مغني المحتاج
(١)
كتاب البيع
٢ ص
(٢)
باب الربا
٢١ ص
(٣)
باب في البيوع المنهي عنها وغيرها
٣٠ ص
(٤)
فصل فيما نهي عنه من البيوع
٣٥ ص
(٥)
فصل في تفريق الصفقة وتعددها
٤٠ ص
(٦)
باب الخيار
٤٣ ص
(٧)
فصل في خيار الشرط
٤٦ ص
(٨)
فصل في خيار النقيصة
٥٠ ص
(٩)
فصل التصرية حرام الخ
٦٣ ص
(١٠)
باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده
٦٥ ص
(١١)
باب التولية والإشراك والمرابحة
٧٦ ص
(١٢)
باب بيع الأصول والثمار وغيرهما
٨٠ ص
(١٣)
فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما
٨٨ ص
(١٤)
باب اختلاف المتبايعين
٩٤ ص
(١٥)
باب في معاملة الرقيق
٩٨ ص
(١٦)
كتاب السلم
١٠٢ ص
(١٧)
فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ
١٠٦ ص
(١٨)
فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه
١١٥ ص
(١٩)
فصل في القرض
١١٧ ص
(٢٠)
كتاب الرهن
١٢١ ص
(٢١)
فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ
١٢٦ ص
(٢٢)
فصل فيما يترتب على لزوم الرهن
١٣٣ ص
(٢٣)
فصل إذا جنى المرهون الخ
١٤٠ ص
(٢٤)
فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به
١٤٢ ص
(٢٥)
فصل في تعليق الدين بالتركة
١٤٤ ص
(٢٦)
كتاب التفليس
١٤٦ ص
(٢٧)
فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما
١٥٠ ص
(٢٨)
فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه
١٥٧ ص
(٢٩)
باب الحجر
١٦٥ ص
(٣٠)
فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
١٧٣ ص
(٣١)
باب الصلح
١٧٧ ص
(٣٢)
فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة
١٨٢ ص
(٣٣)
باب الحوالة
١٩٣ ص
(٣٤)
باب الضمان
١٩٨ ص
(٣٥)
فصل في كفالة البدن
٢٠٣ ص
(٣٦)
فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ
٢٠٦ ص
(٣٧)
كتاب الشركة
٢١١ ص
(٣٨)
كتاب الوكالة
٢١٧ ص
(٣٩)
فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما
٢٢٣ ص
(٤٠)
فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها
٢٢٧ ص
(٤١)
فصل الوكالة جائزة من الجانبين
٢٣١ ص
(٤٢)
كتاب الإقرار
٢٣٨ ص
(٤٣)
فصل في الصيغة
٢٤٣ ص
(٤٤)
فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر
٢٤٥ ص
(٤٥)
فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء
٢٥١ ص
(٤٦)
فصل في الاقرار بالنسب
٢٥٩ ص
(٤٧)
كتاب العارية
٢٦٣ ص
(٤٨)
فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ
٢٧٠ ص
(٤٩)
كتاب الغصب
٢٧٥ ص
(٥٠)
فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره
٢٨٠ ص
(٥١)
فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها
٢٨٦ ص
(٥٢)
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها
٢٩١ ص
(٥٣)
كتاب الشفعة
٢٩٦ ص
(٥٤)
فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما
٣٠١ ص
(٥٥)
كتاب القراض
٣٠٩ ص
(٥٦)
فصل يشترط لصحة القراض الخ
٣١٣ ص
(٥٧)
فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما
٣١٩ ص
(٥٨)
كتاب المساقاة
٣٢٢ ص
(٥٩)
فصل فيما يشترط في عقد المساقاة
٣٢٦ ص
(٦٠)
كتاب الإجارة
٣٣٢ ص
(٦١)
فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ
٣٣٩ ص
(٦٢)
فصل في الاستئجار للقرب
٣٤٤ ص
(٦٣)
فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة
٣٤٦ ص
(٦٤)
فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك
٣٤٩ ص
(٦٥)
فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها
٣٥٥ ص
(٦٦)
كتاب إحياء الموات
٣٦١ ص
(٦٧)
فصل في حكم المنافع المشتركة
٣٦٩ ص
(٦٨)
فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض
٣٧٢ ص
(٦٩)
كتاب الوقف
٣٧٦ ص
(٧٠)
فصل في أحكام الوقف اللفظية
٣٨٦ ص
(٧١)
فصل في أحكام الوقف المعنوية
٣٨٩ ص
(٧٢)
فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته
٣٩٣ ص
(٧٣)
كتاب الهبة
٣٩٦ ص
(٧٤)
كتاب اللقطة
٤٠٦ ص
(٧٥)
فصل في بيان حكم الملتقط
٤٠٩ ص
(٧٦)
فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها
٤١٣ ص
(٧٧)
فصل فيما تملك به اللقطة
٤١٥ ص
(٧٨)
كتاب اللقيط
٤١٧ ص
(٧٩)
فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها
٤٢٢ ص
(٨٠)
فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه
٤٢٥ ص
(٨١)
كتاب الجعالة
٤٢٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص

مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٤١٢ - فصل في بيان حكم الملتقط

المصنف في شرح مسلم، وقال في زيادة الروضة إنه الأقوى المختار، وفي كلام المصنف إشارة إليه بعزوه عدم التعريف إلى الأكثرين ولم يقل على الأصح كعادته، وقال الأذرعي: الصحيح الوجوب لأن كتمانها يفوتها على صاحبها. فإن قيل: مالكها ينشدها فيعلم به آخذها للحفظ. أجيب بأنها قد تسقط من عابر سبيل وممن لا يمكنه ذلك لعارض مرض أو جنون أو حبس أو موت أو غيرها، وإن أراد التخلص من تعب التعريف دفعها إلى حاكم أمين، وإذا عرفها ثم بدا له قصد التملك عرفها سنة من يومئذ، ولا يعتد بما عرفه قبل على الأصح سواء قلنا بوجوب التعريف أم لا. (فلو قصد بعد ذلك) الاخذ الذي للحفظ أبدا، وكذا بعد الاخذ للتملك، (خيانة) فيما التقطه (لم يصر) بمجرد قصد الخيانة (ضامنا في الأصح) حتى يتحقق ذلك القصد بالفعل كالمودع. والثاني: يضمن. وخرج بقصد ما لو فعل الخيانة فإنه يصير ضامنا أو جزما.
تنبيه: متى صار الملتقط ضامنا في الدوام بحقيقة الخيانة أو بقصدها ثم أقلع وأراد أن يعرفها ويتملك كان له ذلك على الأصح في أصل الروضة وبه جزم القاضي الحسين، وهذا بخلا ف ما إذا قصد الخيانة ابتداء كما قال: (وإن أخذه بقصد الخيانة فضامن) عملا بقصد المقارن لفعله، (وليس له بعده) أي الاخذ خيانة (أن يعرف ويتملك) بعد التعريف، (على المذهب) نظرا للابتداء كالغاصب. وفي وجه من الطريق الثاني: له ذلك نظرا لوجود صورة الالتقاط، ولو سلمها للحاكم برئ من الضمان كما هو شأن الغاصب. (وإن أخذ ليعرف ويتملك) بعد التعريف، (فأمانة مدة التعريف كالمودع (وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح) كما قبل مدة التعريف. والثاني وبه قال الإمام والغزالي: تصير مضمونة عليه إذا كان غرم التملك مطردا كالمستام. وفرق الأول بأن المستام مأخوذ لحظ آخذه حين أخذه بخلاف اللقطة.
تنبيه: بقي من أحوال المسألة ما إذا أخذ لا بقصد خيانة ولا أمانة أو بقصد أحدهما ونسيه، وحكمهما أن لا تكون مضمونة وله التملك بشرطه اتفاقا، قاله الإمام وتابعاه. (ويعرف) الملتقط، بفتح الياء بخطه من المعرفة وهي العلم، (جنسها) أي اللقطة من قد أو غيره، ونوعها من كونها أشرفية أو فلورية، (وصفتها) من صحة وتكسر ونحوهما، وقدرها) بكيل أو وزن أو ذرع أو عد، (وعفاصها) بكسر العين بخطه، وهو الوعاء من جلد وغيره، قال الخطابي:
وأصله الجلد الذي يلبس رأس القارورة ثم أطلق على الوعاء توسعا. (ووكاءها) بكسر الواو والمد بخطه، وهو ما يربط به من خيط أو غيره لخبر زيد السابق، وقيس بما فيه غيره، وليعرف صدق واصفها، وهذه المعرفة تكون عقب الاخذ كما قاله المتولي وغيره، وهي سنة كما قاله الأذرعي وغيره، وهو المعتمد كما هو قضية كلام الجمهور، وفي الكافي أنها واجبة، وجرى عليه ابن الرفعة. ويندب كتب الأوصاف، قال الماوردي: وأنها التقطها في وقت كذا. (ثم يعرفها) بضم أوله وكسر ثالثه المشدد من التعريف، وهذا واجب إن قصد التملك قطعا وإلا فعلى ما سبق. ويستثنى من التعريف كما قاله المصنف في نكته تبعا للجيلي ما لو كان السلطان ظالما بحيث يعلم أو يغلب على الظن أنه إذا عرفها أخذها فلا يجوز التعريف حينئذ، بل تكون أمانة في يده، وقضيته أنه لا يتملك بعد السنة، وهو كذلك كما صرح به الغزالي في فتاويه، وإن كان مقتضى كلام ابن الصباغ أنه يتملك بعدها.
تنبيه: أفهم قوله: ثم يعرفها أمرين: أحدهما أن المبادرة بالتعريف عقب الالتقاط لا تجب، وهو كذلك على الأصح في أصل الروضة، وقال البلقيني: محل: جواز التأخير ما لم يغلب على ظن الملتقط أنه يفوت معرفة المالك بالتأخير، فإن غلب على ظنه ذلك وجب البدار ولم يتعرضوا له اه‍. وهذا ظاهر. وإذا لم يوجب المبادرة ينبغي كما قال بعض المتأخرين أن يؤرخ وجدان اللقطة في تعريفه ويسنده إلى وقته حتى يكون ذلك في معاوضة ما جرى من التأخير المنسي. الثاني:
أنه يتعين تعريفها بنفسه، وليس مرادا بل له ذلك بمأذونه أيضا ولكن لا يسلمها له. ويشترط كون المعرف عاقلا غير
(٤١٢)