لأن كذا مبهم وقد فسره بدرهم، والنصب فيه جائز على التمييز والرفع على أنه عطف بيان أو بدل كما قاله الأسنوي ، أو خبر مبتدأ محذوف كما قاله غيره، وقال السبكي: إنه لحن. وقال ابن مالك: وأما تجويز الفقهاء الرفع فخطأ، لأنه لم يسمع من لسانهم. والجر لحن عند البصريين، وهو لا يؤثر في الاقرار كما لا يؤثر في الطلاق ونحوه، والسكون كالجر كما قاله الرافعي، ووجه بأنه أدون من المرفوع والمنصوب لاختلافهم في أنه يلزمه درهم أو دونه فحملوه عليه لاحتمال إرادته.
فإن قيل: ينبغي أن يلزمه عشرون في حال النصب كما قيل به لأنه أقل عدد يميز بمفرده منصوب. أجيب بأن الاقرار لا ينبني على هذا المأخذ وإلا للزم في حالة الجر مائة لأنه أقل عدد يميز بمفرده مجرور ولم يقل به أحد. فإن قيل: في حال الجر ينبغي أن يلزمه بعض درهم كما قيل به وتقديره: كذا من درهم. أجيب بأن كذا إنما تقع على الآحاد لا على كسورها. (والمذهب أنه لو قال كذا وكذا) أو كذا ثم كذا (درهما بالنصب) تمييزا، (وجب درهمان) لأنه أقر بشيئين مبهمين وعقبهما بالدرهم منصوبا، فالظاهر أنه تفسير لكل منهما. وعلله في المطلب بأن التمييز وصف والوصف المتعقب لشيئين يعود إليهما الشافعي، ولا يحسن التأكيد مع وجود عاطف، وفي قول: يلزمه درهم لجواز أن يريد تفسير اللفظين معا بالدراهم، وفي قول: يلزمه درهم وشئ. أما الدراهم فلتفسير الثاني، وأما الشئ فللأول الباقي على إبهامه، والطريق الثاني القطع بالأول. فإن قيل: ينبغي أن يلزمه أن يقول أحد وعشرون كما قيل لأنه أقل عدد معطوف يميز بمنصوب. أجيب بمثل ما مر. (و) المذهب (أنه لو رفع أو جر) الدرهم (فدرهم) والمعنى في الرفع هما درهم. والطريق الثاني قولان، ثانيهما درهمان، لأنه يسبق إلى الفهم أنه تفسير لهما وأنه أخطأ في إعراب التفسير، وأما في الجر فلانه لما كان ممتنعا عند جمهور النحاة وكان لا يظهر له معنى في اللغة وفي العرف يفهم منه تفسير ما سبق حمل عليه بخلاف النصب فإنه تمييز صحيح فيعود إليهما كما مر. ولم ينقل الرافعي في هذه خلافا بل جزم بدرهم، لكن قال الماوردي عن الشافعي وجوب درهمين. (ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال) المذكورة رفعا ونصبا وجرا لاحتمال التأكيد. قال الأسنوي: ولم يتعرض الشيخان ولا ابن الرفعة للسكون في هذا القسم، أي حذف الواو ولا الذي قبله. وقياس ما سبق عن الرافعي في الافراد من جعله كالمخفوض لأنه أدون أن يكون كذلك في التركيب والعطف أيضا، قال: ويتحصل من ذلك اثنتا عشرة مسألة، لأن كذا إما أن يؤتى بها مفردة أو مركبة أو معطوفة، والدرهم إما أن يرفع أو ينصب أو يجر أو يسكن، ثلاثة في أربعة يحصل ما ذكر، والواجب في جميعها درهم إلا إذا عطف ونصب تمييزها فدرهمان. وجزم ابن المقري تبعا للبلقيني بأن ثم كالواو أي والفاء كذلك، ولو قال: كذا بل كذا ففيه وجهان حكاهما الماوردي: أحدهما يلزمه شئ واحد، والثاني: يلزمه شيئان، وهذا وجه لأنه لا يسوغ رأيت زيدا بل زيدا إذا عنى الأول، وإنما يصح إذا عنى غيره. (ولو قال) له علي (ألف ودرهم قبل تفسير الألف بغير الدراهم من المال كألف فلس كما في عكسه وهو درهم وألف، ولان العطف إنما وضع للزيادة ولم يوضع للتفسير، وسواء أفسره بجنس واحد أم أجناس، قال القاضي حسين: ولو قال ألف ودرهم فضة فينبغي أن يكون الألف أيضا فضة اه. وهو ظاهر بخلاف ما لو قال: له علي ألف وقفيز حنطة فإن الألف مبهمة، إذ لا يقال ألف حنطة ويقال ألف فضة، ولو قال: له علي ألف درهم برفعهما أو نصبهما أو خفضهما منونين، أو نصب الدراهم أو خفضه أو سكنه، أو نصب الألف منونا ورفع الدرهم أو خفضه أو سكنه، كان له تفسير الألف بما عدده ألف وقيمته درهم، وكأنه قال: ألف مما قيمة لألف منه درهم. (ولو قال:
له علي) خمسة وعشرون درهما، أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهما، أو ألف وخمسة عشر درهما، أو ألف ونصف درهم، (فالجميع) من الخمسة والعشرين وما بعدها (دراهم على الصحيح) لأنه جعل الدرهم تمييزا، فالظاهر
مغني المحتاج
(١)
كتاب البيع
٢ ص
(٢)
باب الربا
٢١ ص
(٣)
باب في البيوع المنهي عنها وغيرها
٣٠ ص
(٤)
فصل فيما نهي عنه من البيوع
٣٥ ص
(٥)
فصل في تفريق الصفقة وتعددها
٤٠ ص
(٦)
باب الخيار
٤٣ ص
(٧)
فصل في خيار الشرط
٤٦ ص
(٨)
فصل في خيار النقيصة
٥٠ ص
(٩)
فصل التصرية حرام الخ
٦٣ ص
(١٠)
باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده
٦٥ ص
(١١)
باب التولية والإشراك والمرابحة
٧٦ ص
(١٢)
باب بيع الأصول والثمار وغيرهما
٨٠ ص
(١٣)
فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما
٨٨ ص
(١٤)
باب اختلاف المتبايعين
٩٤ ص
(١٥)
باب في معاملة الرقيق
٩٨ ص
(١٦)
كتاب السلم
١٠٢ ص
(١٧)
فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ
١٠٦ ص
(١٨)
فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه
١١٥ ص
(١٩)
فصل في القرض
١١٧ ص
(٢٠)
كتاب الرهن
١٢١ ص
(٢١)
فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ
١٢٦ ص
(٢٢)
فصل فيما يترتب على لزوم الرهن
١٣٣ ص
(٢٣)
فصل إذا جنى المرهون الخ
١٤٠ ص
(٢٤)
فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به
١٤٢ ص
(٢٥)
فصل في تعليق الدين بالتركة
١٤٤ ص
(٢٦)
كتاب التفليس
١٤٦ ص
(٢٧)
فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما
١٥٠ ص
(٢٨)
فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه
١٥٧ ص
(٢٩)
باب الحجر
١٦٥ ص
(٣٠)
فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
١٧٣ ص
(٣١)
باب الصلح
١٧٧ ص
(٣٢)
فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة
١٨٢ ص
(٣٣)
باب الحوالة
١٩٣ ص
(٣٤)
باب الضمان
١٩٨ ص
(٣٥)
فصل في كفالة البدن
٢٠٣ ص
(٣٦)
فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ
٢٠٦ ص
(٣٧)
كتاب الشركة
٢١١ ص
(٣٨)
كتاب الوكالة
٢١٧ ص
(٣٩)
فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما
٢٢٣ ص
(٤٠)
فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها
٢٢٧ ص
(٤١)
فصل الوكالة جائزة من الجانبين
٢٣١ ص
(٤٢)
كتاب الإقرار
٢٣٨ ص
(٤٣)
فصل في الصيغة
٢٤٣ ص
(٤٤)
فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر
٢٤٥ ص
(٤٥)
فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء
٢٥١ ص
(٤٦)
فصل في الاقرار بالنسب
٢٥٩ ص
(٤٧)
كتاب العارية
٢٦٣ ص
(٤٨)
فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ
٢٧٠ ص
(٤٩)
كتاب الغصب
٢٧٥ ص
(٥٠)
فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره
٢٨٠ ص
(٥١)
فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها
٢٨٦ ص
(٥٢)
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها
٢٩١ ص
(٥٣)
كتاب الشفعة
٢٩٦ ص
(٥٤)
فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما
٣٠١ ص
(٥٥)
كتاب القراض
٣٠٩ ص
(٥٦)
فصل يشترط لصحة القراض الخ
٣١٣ ص
(٥٧)
فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما
٣١٩ ص
(٥٨)
كتاب المساقاة
٣٢٢ ص
(٥٩)
فصل فيما يشترط في عقد المساقاة
٣٢٦ ص
(٦٠)
كتاب الإجارة
٣٣٢ ص
(٦١)
فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ
٣٣٩ ص
(٦٢)
فصل في الاستئجار للقرب
٣٤٤ ص
(٦٣)
فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة
٣٤٦ ص
(٦٤)
فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك
٣٤٩ ص
(٦٥)
فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها
٣٥٥ ص
(٦٦)
كتاب إحياء الموات
٣٦١ ص
(٦٧)
فصل في حكم المنافع المشتركة
٣٦٩ ص
(٦٨)
فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض
٣٧٢ ص
(٦٩)
كتاب الوقف
٣٧٦ ص
(٧٠)
فصل في أحكام الوقف اللفظية
٣٨٦ ص
(٧١)
فصل في أحكام الوقف المعنوية
٣٨٩ ص
(٧٢)
فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته
٣٩٣ ص
(٧٣)
كتاب الهبة
٣٩٦ ص
(٧٤)
كتاب اللقطة
٤٠٦ ص
(٧٥)
فصل في بيان حكم الملتقط
٤٠٩ ص
(٧٦)
فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها
٤١٣ ص
(٧٧)
فصل فيما تملك به اللقطة
٤١٥ ص
(٧٨)
كتاب اللقيط
٤١٧ ص
(٧٩)
فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها
٤٢٢ ص
(٨٠)
فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه
٤٢٥ ص
(٨١)
كتاب الجعالة
٤٢٩ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩ - فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر
(٢٤٩)