بدائع الأصول
(١)
المقدمة للمؤلف
٤ ص
(٢)
المقصد الأول مباحث الألفاظ
٧ ص
(٣)
الفقه في اللغة و الاصطلاح
٧ ص
(٤)
المقدمة
٧ ص
(٥)
و أما المباحث فهي ثمان أو تسع
٨ ص
(٦)
الأوّل قد ذكر للعلم معاني عديدة
٨ ص
(٧)
الثاني ذكروا للحكم معاني عديدة
١٠ ص
(٨)
الثالث المقصود بالفرعية في تعريف السابقين لعلم الأصول
١١ ص
(٩)
ورود اشكالين على تفسير (الفرعية)
١١ ص
(١٠)
الاشكال الأول
١١ ص
(١١)
و الاشكال الثاني
١١ ص
(١٢)
و الجواب أما عن الأول
١١ ص
(١٣)
و أما الجواب عن الاشكال الثاني
١٢ ص
(١٤)
المبحث الرابع تقييد العلم بحصوله من الأدلة
١٢ ص
(١٥)
المبحث الخامس تقييد الأدلة بالتفصيلية
١٣ ص
(١٦)
تعريف الدليل و تفسيره
١٣ ص
(١٧)
المبحث السادس- في اشكال اتحاد الدليل و المدلول
١٤ ص
(١٨)
اشارة اجمالية إلى الكلام النفسي
١٥ ص
(١٩)
بطلان الكلام النفسي
١٦ ص
(٢٠)
التحقيق في دفع أصل الاشكال في المقام
١٦ ص
(٢١)
تعريض بالمحقق القمي في جوابه عن الاشكال الوارد في المقام بالاجمال و التفصيل
١٧ ص
(٢٢)
المبحث السابع اشكال أخذ العلم في تعريف الفقه
١٩ ص
(٢٣)
اشارة الى مسئلة انفتاح باب العلم
١٩ ص
(٢٤)
و قد أجيب عن أصل الاشكال بوجوه
٢١ ص
(٢٥)
أحدها و الايراد عليه
٢١ ص
(٢٦)
ثانيها و هو للعلامة
٢١ ص
(٢٧)
بيان مراحل الحكم التكليفي (التحقق و التعلق و التنجز)
٢٢ ص
(٢٨)
ثالثها (تقسيم الحكم الى الواقعي و الظاهري و المناقشة فيه)
٢٢ ص
(٢٩)
«تتميم» تنجز الحكم يتوقف على أمور أربعة
٢٤ ص
(٣٠)
اشكال و جواب
٢٥ ص
(٣١)
المفاهيم و المرادات ثلاثة أقسام
٢٦ ص
(٣٢)
المبحث الثامن حرف التعريف في (الأحكام) هل هو للاستغراق أو للجنس؟
٢٧ ص
(٣٣)
المبحث التاسع حول الأصل و أصول الفقه
٢٨ ص
(٣٤)
موضوع الأصول
٢٩ ص
(٣٥)
بيان الضابطة في تمايز كل علم عن باقي العلوم
٢٩ ص
(٣٦)
اعتراض صاحب الفصول
٣٠ ص
(٣٧)
تحقيق في موضوع علم الأصول
٣١ ص
(٣٨)
أما المذهب الأول
٣١ ص
(٣٩)
و أما المذهب الثاني
٣٢ ص
(٤٠)
بحث حول كلام بعض المتأخرين في موضوع العلم
٣٤ ص
(٤١)
اشكال و دفع
٣٦ ص
(٤٢)
نتيجة المقال
٣٨ ص
(٤٣)
الوضع
٣٩ ص
(٤٤)
أقسام الوضع
٣٩ ص
(٤٥)
العجب من بعض المتأخرين
٤٠ ص
(٤٦)
تحقيق الحق في المقام
٤٠ ص
(٤٧)
اكمال الأعلام قسمان شخصية و جنسيه
٤١ ص
(٤٨)
المعنى الاسمي و المعنى الحرفيّ
٤٣ ص
(٤٩)
تعريف الاسم و الفعل و الحرف و ما يرد على هذه التعريفات
٤٤ ص
(٥٠)
الرد على صاحب الكفاية في قوله بوحدة المعنى في (من) و (الى)
٤٨ ص
(٥١)
ان القضية على ثلاثة أقسام النفس الأمرية و المعقولة و اللفظية
٤٩ ص
(٥٢)
تفصيل المبحث بعبارة أخرى
٥٠ ص
(٥٣)
أحكام الدلالة و أقسامها
٥٣ ص
(٥٤)
هل التقسيم في الدلالة ثلاثي أم ثنائي
٥٣ ص
(٥٥)
تبعية الدلالة للارادة و نقد مقالة التفتازاني
٥٤ ص
(٥٦)
التفتازاني قد اشتبه عليه مراد المحققين
٥٦ ص
(٥٧)
و بما ذكرناه علم أمور
٥٧ ص
(٥٨)
1- الجمع بين التفتازاني و المحققين بالنزاع اللفظي لا مجال له
٥٧ ص
(٥٩)
2- كل من الأقسام الثلاثة للدلالة متفاوت مع القسم الآخر
٥٧ ص
(٦٠)
3- إنّ النزاع بين النظام و غيره في ملاك الصدق و الكذب نزاع في غير محله
٥٨ ص
(٦١)
4- لا مجال للنزاع في ان وضع الألفاظ هل هو للموجود في الذهن أو لما في الخارج أو غير ذلك
٥٩ ص
(٦٢)
وجود الوضع للمركبات و عدمه
٦٠ ص
(٦٣)
ثمرة النزاع
٦٠ ص
(٦٤)
استعمال اللفظ في فرده و نوعه و شخصه
٦٢ ص
(٦٥)
عدم امكان تصديق كلام النحاة و الأصوليين
٦٣ ص
(٦٦)
التحقيق ما أشار إليه ابن مالك في الألفية
٦٣ ص
(٦٧)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٦٤ ص
(٦٨)
تعارض الأحوال
٦٦ ص
(٦٩)
الحقيقة و المجاز
٦٩ ص
(٧٠)
انّ العلائق المرسلة لا تكون منشأ لصحة الاستعمال
٧٠ ص
(٧١)
الاتحاد بين المعنيين الحقيقي و المجازي له ثلاث مراتب
٧٠ ص
(٧٢)
تحقيق معنى الاستعمال
٧٢ ص
(٧٣)
البحث عن علاقة الحال و المحل
٧٣ ص
(٧٤)
البحث عن علاقة السبب و المسبب
٧٤ ص
(٧٥)
الانتزاع قسمان انتزاع من حدوث و انتزاع من وجود
٧٤ ص
(٧٦)
وجود المفعول لأجله في ضمن المفاعيل باطل لا أساس له
٧٥ ص
(٧٧)
محل البحث عن الابهام في المسند هو مبحث التميز لا المفاعيل
٧٦ ص
(٧٨)
الحق في أكثر موارد الاختلاف؛ مع الكوفيين لا البصريين
٧٦ ص
(٧٩)
علاقة العموم و الخصوص
٧٦ ص
(٨٠)
عدم المجاز في المخصص المتصل بالعام
٧٧ ص
(٨١)
التخصيص إنّما هو في عموم الموضوع لا في عموم الحكم
٧٧ ص
(٨٢)
استعمال الخاص في العام
٧٨ ص
(٨٣)
الرد على استعمال الخاص في العام
٧٩ ص
(٨٤)
الوصف المأخوذ في موضوع القضية اللفظية على ثلاثة أقسام
٧٩ ص
(٨٥)
فقد تحصل أمور
٨١ ص
(٨٦)
1- عدم كون العلائق المرسلة مصححة للتجوز
٨١ ص
(٨٧)
2- عدم أساس للقول بالتجوز في الكلمة
٨٢ ص
(٨٨)
3- الإنباء عن المسمى إنّما هو في عنوان المسمّى ابتداء
٨٢ ص
(٨٩)
4- انطباق عنوان المسمى على ذات المسمى بدلي لا شمولي
٨٢ ص
(٩٠)
تكملة - مسئلة بيانيه
٨٢ ص
(٩١)
علائم الحقيقة و المجاز
٨٣ ص
(٩٢)
1- التنصيص
٨٣ ص
(٩٣)
2- التبادر
٨٥ ص
(٩٤)
التبادر على ثلاثة أقسام حاقي و اطلاقي و انصرافي
٨٥ ص
(٩٥)
اشكال الدور و وجوه دفعه و المناقشة فيها
٨٦ ص
(٩٦)
فائدة- تشخيص التبادر الحاقي و الاطلاقي أصعب من الانصرافي
٨٦ ص
(٩٧)
3- صحة السلب و عدمها
٨٨ ص
(٩٨)
السلب على ثلاثة أقسام
٨٨ ص
(٩٩)
هل انّ صحة السلب علامة للمجاز مطلقا أو هو سلب مخصوص
٨٨ ص
(١٠٠)
4- الاطراد
٨٩ ص
(١٠١)
عدم الاطراد دليل البطلان لا المجازية
٨٩ ص
(١٠٢)
الاطراد ليس دليل الحقيقة و لا المجاز بل إنّما يفيد الجامع
٩٠ ص
(١٠٣)
تقسيم اللفظ
٩٠ ص
(١٠٤)
هجر استعمال لا يوجب نقل اللفظ عما وضع له الى غيره
٩٠ ص
(١٠٥)
الوضع الجديد لا يوجب بطلان الوضع الأول
٩١ ص
(١٠٦)
الترادف
٩٢ ص
(١٠٧)
امكانه معلوم و وقوعه في الخارج غير معلوم
٩٢ ص
(١٠٨)
الاشتراك
٩٤ ص
(١٠٩)
لا بد في الاضداد من قدر جامع
٩٤ ص
(١١٠)
لا مجال لانكار الاشتراك و أما اثباته مطلقا ففي غاية الاشكال
٩٤ ص
(١١١)
إنّ لفظ (المولى) لا يكون مشتركا لفظيا
٩٤ ص
(١١٢)
الحقيقة الشرعيّة
٩٥ ص
(١١٣)
الفرق بين الرأي المختار و بين رأي الباقلاني
٩٦ ص
(١١٤)
الصحيح و الأعم
٩٦ ص
(١١٥)
هل الصحة تشمل الصحيح الجامع للاجزاء و الشرائط أو الجامع للاجزاء فقط
٩٧ ص
(١١٦)
ان الصحة و الفساد أمران متقابلان و التقابل فرع وجود الجامع
٩٧ ص
(١١٧)
دعوى التبادر و ساير ما تمسكوا به بالنسبة الى الصحيح غير مسموعة
٩٨ ص
(١١٨)
مبحث الأوامر
٩٩ ص
(١١٩)
تعريف الأمر
٩٩ ص
(١٢٠)
مباحث نتعرض لبعضها اجمالا
١٠٢ ص
(١٢١)
1- هل للأمر صيغة تخصّه بحيث متى ترد في غيره كان مجازا ؟
١٠٢ ص
(١٢٢)
2- افادة الأمر للوجوب أو الندب أو غيرهما
١٠٤ ص
(١٢٣)
3- مبحث الطلب و الإرادة هل ان الطلب عين الارادة أو هو لازمها أو منفك عنها؟
١٠٥ ص
(١٢٤)
4- المرة و التكرار
١٠٧ ص
(١٢٥)
العموم و الخصوص
١٠٩ ص
(١٢٦)
اجزاء القضايا الخبرية أو الانشائية ثلاثة الموضوع و المحمول و النسبة
١٠٩ ص
(١٢٧)
الخروج و التخصيص متعلّق بعموم الحكم
١١٠ ص
(١٢٨)
انّ عموم الحكم كما عرفت متولد من عموم الموضوع أم لا؟
١١١ ص
(١٢٩)
ان عموم الحكم قد يفترق عن عموم الموضوع
١١٢ ص
(١٣٠)
سريان الماهية في الافراد ليس على سبيل العموم
١١٣ ص
(١٣١)
ابطال ما زعمه التفتازاني من عدم معقولية عروض العرض قبل الوجود الخارجي
١١٤ ص
(١٣٢)
هل للعموم صيغة تخصه؟
١١٥ ص
(١٣٣)
الجمع المحلى باللام هل يفيد العموم وضعا حيث لا عهد؟
١١٥ ص
(١٣٤)
مقدار التخصيص
١١٧ ص
(١٣٥)
التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية
١١٩ ص
(١٣٦)
و الحق في المقام التفصيل
١١٩ ص
(١٣٧)
الحكم بالتحيّض و عدمه في خصوص القرشية و النبطية
١٢١ ص
(١٣٨)
المقصد الثاني في الظن
١٢٣ ص
(١٣٩)
نفي الحجية عن القطع لا يتم على اطلاقه
١٢٧ ص
(١٤٠)
التنجز متفرّع على مرحلة التعلق و هي فرع التحقق
١٢٧ ص
(١٤١)
كلام صاحب الكفاية
١٢٨ ص
(١٤٢)
الايراد على صاحب الكفاية في تقسيمه مراتب الحكم الى أربعة
١٢٩ ص
(١٤٣)
تفصيل المبحث ان المفاهيم قسمان منشئة و غير منشئة
١٢٩ ص
(١٤٤)
الأحكام الظاهرية ليست إلّا التنجز و العذر
١٣٠ ص
(١٤٥)
البحث عن وقوع التعبد بالظن و عدمه
١٣٣ ص
(١٤٦)
الاستدلال بالكتاب على عدم جواز التعبد بالظن و الجواب عنه
١٣٣ ص
(١٤٧)
الاستدلال بالسنة على عدم جواز التعبد بالظن و الجواب عنه
١٣٤ ص
(١٤٨)
الاستدلال بالاجماع و تأييده
١٣٤ ص
(١٤٩)
الاستدلال بالعقل و النظر فيه
١٣٤ ص
(١٥٠)
بحث (عن ساير الأصول المؤسّسة في المقام)
١٣٥ ص
(١٥١)
مناقشة الشيخ الأعظم في اجراء الأصل و الايراد على مناقشته
١٣٥ ص
(١٥٢)
ما حكى عن المحقق الكاظمي و ايراد الشيخ عليه بوجهين
١٣٦ ص
(١٥٣)
استعمال لفظي الوجوب و الحرمة في الوضعيات كالتكليفيات
١٣٧ ص
(١٥٤)
الأمر يدور بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعية المعلومة اجمالا و بين وجوب خصوص الاعتقاد القطعي
١٣٨ ص
(١٥٥)
الصحيح التام من وجوه الأصل هو عدم حجية الظن
١٣٩ ص
(١٥٦)
الظنون الخارجة عن الأصل
١٣٩ ص
(١٥٧)
أصالة الحقيقة
١٣٩ ص
(١٥٨)
أصالة الحقيقة ليست من جملة الظنون الخارجة عن الأصل
١٣٩ ص
(١٥٩)
تحقيق المقام يتوقف على بيان أمرين
١٣٩ ص
(١٦٠)
الأمر الأول هل انّ الأصل مستند الى الجهل و الشك أو انه يستند في مورد الشك الى العلم؟
١٣٩ ص
(١٦١)
الأمر الثاني- الحق انّ الاستصحاب حجة من باب احراز المقتضى
١٤٢ ص
(١٦٢)
و الحاصل هل احراز المقتضى كاف أو لا بد من مجامعته للحالة السابقة؟
١٤٣ ص
(١٦٣)
بعض الأمثلة في المقام
١٤٤ ص
(١٦٤)
منها- مسئلة أصالة اللزوم في العقود
١٤٤ ص
(١٦٥)
و منها أصالة الحقيقة و أصالة العموم و أصالة الاطلاق
١٤٤ ص
(١٦٦)
ايراد العلامة النائيني على قاعدة المقتضى و المانع بوجوه ثلثه
١٤٤ ص
(١٦٧)
الجواب عن الوجوه المشار اليها
١٤٥ ص
(١٦٨)
قولهم انّ العدم المضاف له حظ من الوجود غير صحيح
١٤٦ ص
(١٦٩)
الألفاظ موضوعة لمعانيها الحقيقية
١٤٩ ص
(١٧٠)
أصالة الاطلاق و العموم تعتمدان على قاعدة المقتضى و المانع
١٥٠ ص
(١٧١)
تتميم نفعه عميم - النسبة بين قاعدة المقتضى و المانع و بين الاستصحاب عموم من وجه
١٥٢ ص
(١٧٢)
بقى شيء
١٥٧ ص
(١٧٣)
مورد اعتبار أصالة الحقيقة
١٥٩ ص
(١٧٤)
ظواهر الكتاب
١٦٠ ص
(١٧٥)
تحقيق في الكتاب
١٦٠ ص
(١٧٦)
انّ للكتاب محكما و مجملا و متشابها
١٦١ ص
(١٧٧)
ما نسب الى الاخباريين من المنع عن العمل بظواهر الكتاب
١٦٢ ص
(١٧٨)
جواب الشيخ عن الروايات التي استدل بها الاخباريون
١٦٣ ص
(١٧٩)
المناقشة في بعض أجوبة الشيخ الأعظم
١٦٥ ص
(١٨٠)
تنبيه استطرادي فوائد جمة مستفادة من حديث الثقلين
١٦٦ ص
(١٨١)
حديث المسح على بعض الرأس في رواية زرارة و المناقشة في جواب الشيخ الأعظم
١٦٧ ص
(١٨٢)
تنبيه هل كيفية سؤال زرارة ينافي أدبه مع الامام
١٦٨ ص
(١٨٣)
تتميم نفعه عميم التعرض لجهة أخرى من آية الوضوء
١٦٨ ص
(١٨٤)
هل اتفاق أهل اللسان على أمر حجة أو لا؟
١٦٩ ص
(١٨٥)
البحث عن الآيات الشريفة المستدل بها على حجية الظواهر
١٧٢ ص
(١٨٦)
و أمّا مسئلة المسح على المرارة
١٧٣ ص
(١٨٧)
و أما مسئلة القصر و التمام
١٧٤ ص
(١٨٨)
تتمة مهمّة
١٧٨ ص
(١٨٩)
الثاني من وجهي المنع عند الاخباريين عن العمل بظواهر الكتاب
١٧٩ ص
(١٩٠)
نتيجة المبحث ظواهر الكتاب ثابتة لكن ليست بحجة من دون مراجعة المعصوم
١٧٩ ص
(١٩١)
تحقيق مقالة السيد الصدر
١٨٠ ص
(١٩٢)
الاجماع
١٨٢ ص
(١٩٣)
عدم الملازمة بين حجية الخبر و حجية الاجماع المنقول به في نظر الشيخ الأعظم
١٨٢ ص
(١٩٤)
تمسك الشيخ الطوسي بقاعدة اللطف
١٨٣ ص
(١٩٥)
المناقشة في التمسك المذكور
١٨٣ ص
(١٩٦)
القول بالكشف و الايراد عليه
١٨٤ ص
(١٩٧)
الشهرة
١٨٥ ص
(١٩٨)
منشأ توهم حجية الشهرة الفتوائية
١٨٥ ص
(١٩٩)
عدم الاعتبار بالشهرة
١٨٥ ص
(٢٠٠)
لا يبقى مورد خارج عن الأصل سوى الشك في الأخيرتين من الرباعية
١٨٦ ص
(٢٠١)
مسئلة ابن العم الأبويني مع العم الأبي في الميراث
١٨٦ ص
(٢٠٢)
خبر الواحد
١٨٨ ص
(٢٠٣)
اثبات الحكم الشرعي بالاخبار يتوقف على ثلاث مقدمات
١٨٩ ص
(٢٠٤)
عدم تمامية ما أفاده الشيخ الأعظم
١٨٩ ص
(٢٠٥)
وجوب العمل بالاخبار المدونة في الكتب المعروفة
١٩٠ ص
(٢٠٦)
أدلة حجية خبر الواحد
١٩٢ ص
(٢٠٧)
1- آية النبإ
١٩٢ ص
(٢٠٨)
المناقشة في التمسك بالآية الشريفة
١٩٢ ص
(٢٠٩)
مجرد ذكر الوصف لا يعطى المفهوم إلّا فيما كان عنوانا للحكم
١٩٣ ص
(٢١٠)
2- آية النفر
١٩٥ ص
(٢١١)
نقل كلام الشيخ الأعظم و الاشكال فيه
١٩٥ ص
(٢١٢)
3- آية الذكر
١٩٦ ص
(٢١٣)
الخدشة في الاستدلال بها
١٩٦ ص
(٢١٤)
الوجه في قبول التقسيمات الأربعة المعروفة في الروايات
٢٠٠ ص
(٢١٥)
الظن في أصول الدين
٢٠١ ص
(٢١٦)
الأقوال في اعتبار الظن في أصول الدين ستة
٢٠١ ص
(٢١٧)
كلام صاحب القوانين
٢٠٢ ص
(٢١٨)
الاعتقاد اللازم في أصول الدين هو الالتزام و لا يكفى مجرد التصديق
٢٠٤ ص
(٢١٩)
تتمة مهمّة هل الاسلام و الكفر نقيضان أو ضدّان؟
٢٠٤ ص
(٢٢٠)
الملاحق
٢٠٧ ص
(٢٢١)
(1) كتاب الصوم
٢٠٩ ص
(٢٢٢)
الأمر الأول- مقدمة في فضيلة الصوم
٢٠٩ ص
(٢٢٣)
كلام صاحب المعالم و البحث فيه
٢١١ ص
(٢٢٤)
تحقيق في معنى الصوم
٢١٣ ص
(٢٢٥)
الأمر الثاني هل ان الصوم أمر عدمي؟
٢١٤ ص
(٢٢٦)
الأمر الثالث هل النية في العبادات جزء أو شرط؟
٢١٥ ص
(٢٢٧)
الأمر الرابع النيّة اخطار بالبال أو داع الى العمل؟
٢١٦ ص
(٢٢٨)
الأمر الخامس هل يعتبر قصد الوجه و التمييز أم لا؟
٢١٧ ص
(٢٢٩)
تتمّة
٢١٩ ص
(٢٣٠)
البحث عن مفطرات الصوم
٢٢٠ ص
(٢٣١)
1- الأكل
٢٢٠ ص
(٢٣٢)
(2) بطلان الوجود الذهني
٢٢٢ ص
(٢٣٣)
(3) تحقيق حول قاعدة بسيط الحقيقة
٢٢٦ ص
(٢٣٤)
(4) بطلان المسانخة بين العلة و معلولها
٢٢٨ ص
(٢٣٥)
(5) بحث في تقسيمات الكلي
٢٢٩ ص
(٢٣٦)
مصادر الكتاب و مراجعه متنا و هامشا
٢٣١ ص
(٢٣٧)
قبس من ترجمة آية اللّه العظمى البهبهاني الرامهرمزي
٢٣٣ ص
(٢٣٨)
خصاله و صفاته
٢٣٦ ص
(٢٣٩)
زهده و ورعه
٢٣٧ ص
(٢٤٠)
خطه و كتابته
٢٣٧ ص
(٢٤١)
اجلال العلماء له
٢٣٧ ص
(٢٤٢)
الاجازات
٢٣٨ ص
(٢٤٣)
الاستاذ و القضايا الاسلامية
٢٣٩ ص
(٢٤٤)
الأساتذة و التلامذة
٢٤٠ ص
(٢٤٥)
الآثار العلميّة
٢٤٣ ص
(٢٤٦)
الارتحال الى الملإ الأعلى
٢٤٣ ص
(٢٤٧)
تأليفات مصنف الكتاب الحاضر باللغة العربية منتشرة و غير منتشره
٢٤٥ ص
(٢٤٨)
الفهرس التفصيلي لمواضيع الكتاب
٢٤٧ ص
(٢٤٩)
(شكر و تقدير)
٢٥٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

بدائع الأصول - الموسوي البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٢١٢ - كلام صاحب المعالم و البحث فيه

هو الحال في مورد اظهار التعظيم الذي عرف في اللغة و العرف بالقيام للمعظّم له و السلام عليه و عدم التقدم عليه في المشي و نحو ذلك. لكن رئيس الجند و قائد القوّات يفرض على الجند أن يكون تعظيمهم له برفع قلانسهم عن رءوسهم. أو الضرب بأرجلهم على الأرض و أمثال ذلك و رفع أسلحتهم و غيره فهذا التعظيم المجعول و المفروض من قبل أمير الجيش إنّما هو مصداق مجعول لمفهوم التعظيم في اللغة لم يكن معروفا قبل هذا الجعل. و هكذا حال الشارع الأقدس بعينه فإنّ العبادات الشرعيّة قسمان. قسم تكون عباديته ذاتية بالنسبة اليه سبحانه كالركوع و السجود و الطواف و هذا خارج عن البحث و قسم ليس له عنوان العبادة بالذات و إنّما الشارع جعلها عبادات كالسعي بين الصفا و المروة و الوقوف بعرفات و أمثال ذلك.

و الحاصل انّ الموضوعات الشرعية كالصلاة و الصوم و الحج و الزكاة ليست من باب استعمال الشارع لها في غير معانيها اللغوية بل انّما هي مصاديق مجعولة من قبل الشارع للمفهوم اللغوي فإنّ الصلاة مثلا عبارة عن العطف و التوجه لكنها من اللّه تعالى الرحمة و العناية و من العبد بالنسبة إلى اللّه سبحانه هي التذلل و المسكنة و بالنسبة إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) هي طلب الرحمة من اللّه له و مع هذا فانّ المفهوم في الجميع واحد و هو الاقبال و العطف.

فإذا كانت العبادات مصاديق مجعولة للمفهوم اللغوي فلا ارتكاب للتجوّز بل هو من باب استعمال الرجل في معناه المعهود ثم تطبيقه على زيد نعم لو كان التطبيق في غير محله كما في زيد عدل لكان التجوز في النسبة و أما في مورد جعل المصداق فلا مجاز في البين بوجه.

و إن شئت زيادة توضيح فانظر إلى الطهارة عن الخبث و الحدث فانّ الخبث الذي يعرفه العرف هو المفهوم اللغوي له و الذي يعرفه الشارع هو المصداق المجعول من قبله كبدن الكافر- فإنّ العرف يرى الكافر نظيفا و لكن الشارع يرى ذلك قذرا