بدائع الأصول - الموسوي البهبهاني، السيد علي - الصفحة ١٩٥ - نقل كلام الشيخ الأعظم و الاشكال فيه
٢- آية النفر
[نقل كلام الشيخ الأعظم و الاشكال فيه]
قال (قدّس سرّه): و من جملة الآيات قوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [١] دلّت على وجوب الحذر عند انذار المنذرين من دون افادة خبرهم العلم لتواتر أو قرينة فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد ... [٢].
و محصل الاستدلال هو انّ كل من هاجر و تفقه في الدين ثم أنذر و حذّر وجب تصديقه و هذا معنى اعتباره و حجيته و إلّا كان هذا منافيا لوجوب الهجرة و التفقه.
أقول: هذا المقدار من دلالة الآية الشريفة واضح و مقبول إلّا أنّ مسئلة الرواية و قبولها غير مسئلة التفقه في الدين و القبول عنه و تصديقه فلا تدل الآية الشريفة على وجوب قبول الرواية المجردة عن القرائن.
كما انّه قد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): رحم اللّه امرءا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه و ليس بفقيه و رب حامل فقه الى من هو أفقه منه [٣].
و هذه الرواية شأنها الاتعاظ بها كما انّ الآية ناطقة بأن عليه ان يتفقه في الدين و اما انّه لو كان هناك كلام و لم نعلم هل انّه حجة أم لا؟ يجب علينا قبوله فالآية غير ناظرة الى هذا.
بل ان أخبار من بلغ [٤] في دلالتها أحسن من دلالة هذه الآية حيث ان مرجعها
[١] سورة البراءة: آية ١٢٢.
[٢] فرائد الأصول: ج ١ ص ٢٧٧.
[٣] الخصال أبواب الثلاثيات.
[٤] وسائل الشيعة ج ١ ص ٥٩ (أبواب مقدمة العبادات) الباب ١٨- استحباب الاتيان بكل عمل مشروع روى له ثواب منهم (عليهم السلام). الحديث ١ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩.