بدائع الأصول - الموسوي البهبهاني، السيد علي - الصفحة ١٥١ - أصالة الاطلاق و العموم تعتمدان على قاعدة المقتضى و المانع
أو جائزا) فقد حصل التمليك و التملك فإذا عرض الشك في ادعاء أحد للفسخ فهذا يحتاج الى أن يكون العقد جائزا فنشك في أن قسمة الفاسخ مؤثر أم لا فتستصحب الحالة السابقة و هي حصول تملك المشتري للمبيع و تملك البائع للثمن.
و هذا مخدوش بأن الأمر لو كان كما ذكره من استصحاب الحالة السابقة فلا بد و ان يجري ذلك في مطلق العقود لازمة كانت أو جائزة- مثلا اذا وقعت هبة و شككنا في كونها من ذي رحم و أنكر الواهب أن تكون كذلك فبعد حصول التمليك هل ترجع الموهوبة برجوع الواهب أم لا؟ فأين هنا من حالة سابقة حتى تستصحب مع ان اصالة الجواز في هذه المسألة تكون عندهم بالتبع فما لم يثبت المتهب كونه ذا رحم للواهب يجوز للواهب الرجوع مع انه لو بنينا على استصحاب الحالة السابقة فاللازم بقاء التمسك بحاله كما في البيع مع انّه يجوز للواهب الرجوع ما لم يثبت المتهب كونه ذا رحم- فقد علم أن أصالة اللزوم لا تستند الى الحالة السابقة بل و لا ربط لها بها و لكنها ترجع الى قاعدة الاقتضاء و المنع فإنّ البيع لو خلى و طبعه لازم في حد ذاته و الهبة بالعكس فبعد احراز المقتضى اذا شك في وجود المانع و انه هل اقترن مع البيع أحد الموانع كغبن أو عيب أو دعوى اشتراط خيار فتجري أصالة اللزوم فالقاعدة عبارة عن أنه بعد احراز المقتضى يتمسك به الى أن يثبت المانع سواء كان الشك في الدفع أو الرفع أو القطع فكلها موانع إلّا أنه اذا عرض بعد ثبوت المقتضى فهو الرفع و اذا اقترن به فهو الدفع و اذا حصل في حال الاستمرار فهو القطع فالقاعدة أي احراز المقتضى سواء انفك عن الحالة السابقة أو قارنها معتبرة بلحاظ أنه نرى في مواردها ان العقلاء و أهل العرف يرتبون الآثار مع احراز المقتضى و لو لم تكن معتبرة عند الانفكاك عن الحالة السابقة (كما انه لا اعتبار بوجود الحالة السابقة منفكا عن احراز المقتضى) للزم التوقف في هذه الموارد كما في الاشتراك حيث أنّه يتوقف عند استعمال اللفظ المشترك مع عدم القرينة لتساوي نسبة اللفظ الى جميع المعاني- مع انّه نرى أن في المقام ليس توقف فالاعتبار ثابت و الترديد و التأمل غير مسموع.