رسالة في الغناء - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣ - أخبار الخاصّة

و عن نصر بن قابوس قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «المغنّية ملعونة، معلون من أكل كسبها». [١]

و عن إبراهيم بن أبي البلاد قال:

أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنّيات أن يبعن و يحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن (عليه السلام) قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم و حملت الثمن إليه و قلت له: إنّ مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنّيات و حمل الثمن إليك و قد بعتهنّ و هذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال: «لا حاجة لي فيه إنّ هذا سحت و تعليمهنّ كفر و الاستماع منهنّ نفاق و ثمنهنّ سحت». [٢]

و عن أبي بصير قال:

سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن كسب المغنّيات فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس [٣] و هو قول اللّه عزّ و جلّ: وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ. [٤].


[١] الكافي، ج ٥، ص ١٢٠، باب الغناء، ح ٦.

[٢] تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٣٥٧، ح ١٠٢١.

[٣] في هامش بعض النسخ: «لا يثبت نفي البأس المذكور بهذه الرواية لضعفها بعليّ بن أبي حمزة البطائني و هو ضعيف جدّا، صرّح بوقفه و كذبه كثير من علماء الرجال من غير نكير و كان أحد عمد الواقفة الّذين أنكروا موت أبي الحسن موسى (عليه السلام) و كان عند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار من ماله (عليه السلام)».

[٤] الكافي، ج ٥، ص ١١٩، باب كسب المغنّية و شرائها، ح ١؛ تهذيب الأحكام، ج ٦، ص ٣٥٨، ح ١٠٢٤ و الآية من سورة لقمان (٣١): ٥.