دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٤٢
إشكال المصنف على استدلال الشيخ ٤٥
الإشكال على رجوع القيد إلى الهيئة ٤٧
لزوم رجوع القيد إلى المادة لبا ٥١
توهم خروج المقدمات الوجودية عن محل النزاع ٥٤
إطلاق الواجب على الواجب المشروط ٦٠
بيان ما هو معنى صيغة الأمر ٦٢
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)» ٦٣
في تقسيم الواجب إلى المعلق و المنجّز ٦٧
الفرق بين الواجب المشروط الشيخي و الواجب المعلق عند صاحب الفصول ٦٨
إشكال المصنف على صاحب الفصول ٧١
جواب المصنف عن الإشكال على الواجب المعلق ٧٣
الفرق بين الإرادة التشريعية و الإرادة التكوينية ٧٥
الفرق بين الواجب المشروط و الواجب المعلق ٨٠
دفع إشكال وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ٨٣
الإشكال على البرهان الإني ٨٧
في دوران أمر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة ٨٩
الدليل على ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة ٩١
تقديم ما هو مستند إلى الوضع على ما هو مستند إلى مقدمات الحكمة ٩٤
عدم جريان مقدمات الحكمة مع وجود ما يصلح للقرينية ٩٧
خلاصة البحث مع رأي المصنف «(قدس سره)» ٩٨
في تقسيم الجواب إلى النفسي و الغيري ١٠٦
دفع إشكال اندراج حل الواجبات النفسية في الواجب الغيري ١٠٩
إشكال الشيخ على التمسك بإطلاق الهيئة ١١١
في ما هو مقتضى الأصل العملي ١١٧
ظاهر المصنف هو عدم ترتيب الثواب و العقاب على المقدمات ١٢٠
الإشكال في ترتّب الثواب على الطهارات الثلاث مع أنّها من المقدمات ١٢٣