دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣١٤ - خلاصة البحث مع رأي المصنف «
الأول: ما إذا فعل بعض سقط عن الباقين.
الثاني: ما قصد به الشارع صدور الفعل لا من مكلف مباشر معين.
الثالث: ما وجب لمصلحة و لطف يحصل للمكلفين كافة بفعل أيّهم كان.
و من أحكام الواجب الكفائي: أنه لو تركه الجميع لكانوا معاقبين بأجمعهم، و لو أتى به الجميع يعدّ الجميع ممتثلا و مستحقا للثواب.
٣- لا ريب في وجود الواجبات الكفائية شرعا، إلّا إنه قد يستشكل في تصوير الواجب الكفائي: بأن الواجب ما في فعله ثواب و تركه عقاب، ثم عقاب الكل في الواجب الكفائي عند ترك الجميع ينافي سقوطه بفعل البعض إذ لازم السقوط بفعل البعض هو توجهه إلى البعض لا إلى الكل، و لازم عقاب الجميع: هو توجه التكليف إلى كل واحد منهم لا إلى البعض و التنافي بين اللازمين واضح.
و قد تصدّوا الحل هذا الإشكال بالفرق بين الواجب العيني و الكفائي؛ «تارة»: من حيث ما هو المطلوب و «أخرى»: من حيث الغرض. فإن المطلوب في الوجوب الكفائي هو وجود الطبيعة غير مقيدة بصدورها عن مكلف خاص.
و بعبارة أخرى: أن المطلوب في الكفائي هو صرف الوجود الصادق على الكلي و الجزئي؛ بخلاف العيني حيث يكون صدور الفعل عن مكلف خاص بشخصه و نفسه مطلوبا. و الغرض من الواجب الكفائي واحد يحصل بفعل واحد من المكلفين؛ بخلاف الواجب العيني، و لازم الفرق المذكور هو: أنه إذا بادر أحدهم إلى الامتثال سقط عن الباقين في الكفائي دون العيني.
٤- رأي المصنف «(قدس سره)»:
١- أن الوجوب الكفائي سنخ من الوجوب.
٢- يتوجه إلى كل واحد من المكلفين، و يسقط بفعل البعض لحصول الغرض به.
٣- و لو أخلّ بامتثاله الكل لعوقبوا جميعا على تركه.
٤- و لو أتى به الجميع دفعة لكان الجميع مستحقا للثواب.