حوار في التسامح والعنف - معهد الرسول الأكرم(ص) - الصفحة ٤٣ - حرمة مال المعاهد ودمه
سعيد في حديثه : ( فيصالحونكم على صلح ) ثمَّ اتّفقا ( ولا تُصيبوا منهم شيئاً فوق ذلك ؛ فإنّه لا يصلح لكم ... ) [١] .
وعن عدّة من أبناء أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن آبائهم ، عن رسول الله أنّه قال : ( ألا ومَن ظلم معاهداً ، أو انتقصه ، أو كلّفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس ، فأنا حجيجه يوم القيامة ) [٢] .
حرمة مال المعاهد ودمه :
عن ... خالد بن الوليد قال : غزوت مع رسول الله خيبر ، فأتت اليهود فشكوا أنّ الناس أسرعوا إلى حظائرهم ، فقال رسول الله : ( ألا لا تحلّ أموال المعاهدين إلاّ بحقِّها ) [٣] .
حدّثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدّثنا وكيع ، عن عيينة بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي بكر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( مَن قتل معاهداً في غير كُنهه حرَّم الله عليه الجنّة ) [٤] ، وكُنْه الأمر حقيقته ، وقيل ـ كما في ( حاشية النهاية ) ـ : وصفه ، وقتله في غير كُنهه ، أي من غير استحقاق .
وروى محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حريز وابن مسكان ، عن أبي بصير قال : ( سألته عن
[١] المصدر نفسه ، ص ٤٥ .
[٢] المصدر نفسه ، ص ٤٥ .
[٣] المصدر نفسه ، ج٢ ، ص٢٠٩ .
[٤] المصدر نفسه ، ج١ ، ص٦٢٧ .