جامع الشتات - الشيخ الخواجوئي - الصفحة ١٥٥ - تفسير آية استماع القرآن و الإنصات له
و لنا في تلك المسألة رسالة مفردة جامعة للأقوال محتوية علىٰ أكثر ما يمكن أن يتمسّك في الاستدلال، فليطلب من هناك حقيقة الحال، و الصلاة على محمّد و آله خير آل.
[تفسير آية استماع القرآن و الإنصات له]
قال اللّٰه تعالىٰ: «وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا» [١] ظاهره و إن كان وجوب الاستماع و الإنصات وقت قراءة القرآن في صلاة و غيرها إماماً كان أو مأموماً، إلّا أنّهم نقلوا عدم وجوبهما بالإجماع إلّا في الصلاة للمأموم حال قراءة الإمام فيجب عليه ترك القراءة في الجهريّة و ما يسمع و لو همهمة، و إليه ذهب ابن حمزة على ما نقله عنه الشهيد في الذكرى، قال: و أوجب الإنصات لقراءة الإمام على ظاهر الآية، ثمّ قال: و حمله الأكثر على الندب [٢].
أقول: و لعلّه خصّها بذلك مع عمومها لصحيحة زرارة
عن الباقر (عليه السلام) «قال: و إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأوّلتين و أنصت لقراءته، و لا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين، فإنّ اللّٰه عزّ و جلّ يقول للمؤمنين «وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ» يعني في الفريضة خلف الإمام «فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا» فالأخيرتان تبعتا للأوّلتين» [٣]
و لعلّه (عليه السلام) أشار بذلك إلى سبب النزول، أو إلىٰ أنّ «إذا» الشرطيّة ليست للعموم، فإنّها من سور المهملة. و دعواهم أنّ المستعملة في الآيات الأحكاميّة نحو «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ» [٤] «فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ» [٥] «وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ» [٦] تفيد العموم عرفاً و تكون بمعنى «متى» و «كلّما» ممنوعة؛ لعموم الأوقات في الآيات على تقدير التسليم، ليس لدلالتها عليه بل للإجماع و الأخبار. و في الكشّاف: أنّهم كانوا يتكلّمون في الصلاة فأُمروا باستماع قراءة
[١] الأعراف: ٢٠٤.
[٢] الذكرى: ٢٧٧.
[٣] من لا يحضره الفقيه ١: ٣٩٢.
[٤] المائدة: ٦.
[٥] النحل: ٩٨.
[٦] النساء: ٨٦.