تحرير المعالم في أصول الفقه - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٥٤ - (١٩) اصل فى مقدمة الواجب
و منها: انقسامها الى السبب و الشرط و عدم المانع، فالاول.
كوجود النار بالنسبة الى احتراق الجسم، و الثانى: كقرب النار من الجسم و مماستها له، و الثالث: كعدم رطوبة الجسم بحيث لا تؤثر النار فيه فى المثال.
و منها: انقسامها الى مقدمة الحكم و مقدمة الموضوع، فالاولى:
كالدلوك بالنسبة الى وجوب الظهر و العصر، و الاستطاعة بالنسبة الى وجوب الحج، و الثانية: كالوضوء بالنسبة الى الصلاة، و الفارق بينهما ان نفس الوجوب فى الاولى موقوف على حصول المقدمة، فلا وجوب للظهرين قبل الدلوك، و لا للحج قبل الاستطاعة، و لذا لا يجب تهيئة مقدماتها قبل الدلوك و الاستطاعة، لا عقلا و لا شرعا، و اما فى الثانية فلا توقف لنفس الوجوب عليها، فان الصلاة واجبة فى المثال و ان لم يكن الوضوء حاصلا، و لذا يجب تحصيل الوضوء مقدمة لها وجوبا عقليا او شرعيا.
و منها: انقسامها الى المقدمة المتقدمة و المقارنة و المتأخرة، فالاولى: كالغسل فى الليل بالنسبة الى الصوم بعده، و الثانية: كالاستقبال بالنسبة الى الصلاة، و الثالثة: كغسل المستحاضة فى الليل بالنسبة الى صوم اليوم الماضى.
و منها: انقسامها الى مقدمة العلم، و مقدمة التحقق، فالاولى، كاتيان جميع اطراف العلم الاجمالى بالنسبة الى حصول العلم بامتثال التكليف المعلوم فى البين، و الثانية، كالامثلة المتقدمة، الى غير ذلك من انقساماتها التى لا مجال لذكرها.