تحرير المعالم في أصول الفقه - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٤ - (٨٠) اصل فى اصالة التخيير
(٨٠) اصل فى اصالة التخيير
و موضوعها العلم بالتكليف و الشك فى المكلف به مع عدم امكان الاحتياط، و له موردان.
الاول: كما اذا علم المكلف بتعلق الزام من المولى على عمل كصلاة الجمعة فى يومها و شك فى انه تعلق بايجاد ذلك الفعل او بتركه، فيحكم العقل ح بتخييره بين الاتيان به و تركه.
و الثانى: كما اذا كان هناك فعلان و علم المكلف بوجوب احدهما و حرمة الآخر، و لم يعلم ان هذا واجب و ذاك حرام، او ان ذاك واجب و هذا حرام، و المكلف هنا اما ان يتركهما او يفعلهما او يفعل احدهما و يترك الآخر، و إلّا و لان يستلزمان العلم بالمخالفة القطعية فهما ممنوعان و ان استلزما العلم بالموافقة القطعية ايضا، فينحصر الامر فى الثالث بحكم العقل اذ ليس فيه إلّا احتمال الموافقة و المخالفة و هو معنى التخيير، فعلم ان اصالة التخيير اصل عقلى فقط لا شرعى و هى عبارة عن حكم العقل بالتخيير اما فى عمل واحد