تحرير المعالم في أصول الفقه - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٧ - (٥١) اصل المجمل
(٥١) اصل المجمل
هو ما لم يتضح دلالته، و يكون فعلا و لفظا مفرد او مركبا اما الفعل فحيث لا يقترن به ما يدل على وجه وقوعه كما اذا صلى النبى (صلّى اللّه عليه و آله) صلاة لم يظهر وجهها من حيث الوجوب و الندب، و اما اللفظ المفرد فكالمشترك لتردده بين معانيه، اما بالاصالة كالعين و القرء و اما بالاعلال كالمختار المتردد بين الفاعل و المفعول و اما اللفظ المركب فكقوله تعالى: أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، لتردده بين الزوج و ولى الزوجة و كما فى مرجع الضمير حيث يتقدمه امران يصلح لكل واحد، نحو ضرب زيد عمروا فضربته، و كالعام المخصص بمجهول كقوله تعالى:
أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ.
اذا عرفت هذا فهاهنا فوائد:
الاولى: ذهب جماعة الى ان آية السرقة و هى قولى تعالى: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما، مجملة باعتبار اليد فان اليد تقع على العضو بكماله و على ابعاضه و ان كان لها اسماء تخصها فيقولون غمت يدى فى الماء الى الاشاجع و هى اصول الاصابع و الى الزند و هو موصل