تحرير المعالم في أصول الفقه - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٧ - (٧٧) اصل اذا تردد التكليف بين تعلقه بالاقل او بالاكثر مع كونهما مرتبطين،
(٧٧) اصل اذا تردد التكليف بين تعلقه بالاقل او بالاكثر مع كونهما مرتبطين،
كالشك فى كون الوجوب متعلقا بالمركب من تسعة اجزاء او عشرة، ففى المسألة اختلاف، فقال قوم: بوجوب الاحتياط فى المقام كالمتباينين لكون التكليف معلوما تردد متعلقه بين امرين فيجب الاحتياط، إلّا ان الاحتياط هنا يحصل بالاتيان بالاكثر، و لا يحتاج الى تكرار العمل و الاتيان بالاقل تارة و الاكثر اخرى.
و ذهب آخرون الى اجراء البراءة عن الاكثر، و كفاية الاتيان بالاقل و هذا هو المختار.
لنا على ذلك ان مرجع تردد التكليف بين الامرين فى المقام الى الشك فى جزئية ما به التفاوت بينهما، فانا اذا علمنا بتعلق الوجوب مثلا بفعل مركب، و شككنا فى قلة اجزائه و كثرتها فقد علمنا بانبساط التكليف على الاقل و شككنا فى شموله للجزء المشكوك فيئول الامر الى الشك فى اصل وجوب ذلك الجزء و قد عرفت ان الشك فى التكليف مجرى البراءة: