تحرير المعالم في أصول الفقه - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٣ - (٣٧) تمارين
على العموم هو بيان كونه ليس على حد الصيغ الموضوعة لذلك لا عدم افادته اياه مطلقا فاعلم ان القرينة الحالية قائمة فى الاحكام الشرعية غالبا على ارادة العموم منه حيث لا عهد خارجى كما فى قوله تعالى: (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا) و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء و نظائره.
و وجه قيام القرينة على ذلك ان الاحكام الشرعية انما تجرى على الكليات باعتبار وجودها و ح فاما ان يراد الوجود الحاصل بجميع الافراد او ببعض غير معين لكن ارادة البعض ينافى الحكمة اذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع، و تحريم فرد من الربوا، و عدم تنجس مقدار الكر من بعض الماء، فتعين فى هذا كله ارادة الجميع و هو معنى العموم و لتسم هذه قرينة الحكمة و اليها اشار المحقق فى هذا المبحث و قال اذا صدر ذلك من حكيم و لم يكن ثم معهود فان ذلك قرينة حالية تدل على الاستغراق.
(٣٧) تمارين
ما هو مفاد الجمع المعرف باللام؟
ما هو الموضوع له المفرد المعرف باللام، و هل فيه خلاف؟
ما هو الدليل على عدم دلالته على العموم؟
متى يدل المفرد المعرف باللام على العموم؟
ما هى القرينة اللفظية على عموم المفرد المعرف؟
ما هى القرينة الحالية على عمومه، و لم تسمى قرينة الحكمة؟