تحرير المعالم في أصول الفقه - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨ - (٧) تمرين
صارت كذلك بعده عند المتشرعة؟ و عليه فتثبت الحقيقة المتشرعية فى عصر الائمة (عليهم السلام) او فى العصور المتاخرة، و تظهر ثمرة الخلاف فى المسألة فيما اذا استعملت تلك الالفاظ فى كلام الشارع مجردة عن القرائن فانها تحمل على المعانى العبادية المذكورة بناء على الاول، و على غير العبادية بناء على الثانى، و تظهر فائدة الخلاف فى ثبوت الحقيقة المتشرعية فى عصر الائمة (عليهم السلام) فيما اذا استعملت فى كلامهم كذلك.
و لكن الصواب ان يقال: ان حقائق هذه العبادات كانت ثابتة فى الشرائع السابقة ايضا، معهودة عند الناس فيما قبل الاسلام و ان كانت مصاديقها فى تلك الشرائع مخالفة فى الجملة و فى شىء من الاجزاء و الشرائط مع ما فى الاسلام، فلا ريب ح فى كون تلك الالفاظ حقيقة فى هذه المعانى العبادية غير محتاجة الى القرينة، اما لهجر المعانى غير العبادية او اشتراكها بينهما مع اظهرية المعانى العبادية، فحينئذ لا يبقى مجال لدعوى الحقيقة الشرعية و يسقط النزاع من أصله، و تحمل تلك الالفاظ على المعانى المذكورة اينما وجدت فى كلام الشارع.
(٧) تمرين
بين الغرض من ذكر الطائفتين الآتيتين من الالفاظ.
الاولى: الوضوء، الغسل، التيمم، الطهارة، النجاسة، الحدث، الجنابة، الصلاة، الركوع، السجود، التشهد، السلام، الدعاء، التعقيب، الجماعة، الزكاة، النصاب، الصيام، الافطار، الجهاد، الخمس الغنيمة، الحج، الاحرام، الرمى، الوقوف، الافاضة، الهدى، البيت، الحرم، المسجد، عرفات، المشعر، المعروف، المنكر، الميتة،