الفقه الاسلامى احكام خمس - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٤٤ - حديث شريف
خُمس بر آن مترتّب است.
هفتم: درآمد، پس از كسر مخارج
حديث شريف
١/ محمّد بن الحسن الاشعرى روايت مىكند، بعضى از اصحاب امام محمّدجواد عليه السلام نامهاى نوشته و چنين سئوال نمودند: آيا خمس بر همه سودهاى خُرد و كلان حاصله از هر گونه كسب وصنعت مترتّب است؟ امام با خط مبارك نوشته:
«خمس بعد المؤونة» [١]
؛ يعنى: «خمس پس از كسر مخارج اخذ گردد.»
٢/ سماعه روايت كند، از ابا الحسن عليه السلام درباره خمس سئوال نمودم، امام فرمود:
«في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» [٢]
؛ يعنى:
«در هر سود خرد وكلان كه منفعت آن به مردم مىرسد.»
٣/ عبداللَّه بن سنان روايت كند از امام صادق عليه السلام كه فرمود:
«على كل امرء غنم أو اكتسب الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذرّيتها الحجج على الناس، فذاك سهم خاصه يضعونه حيث شاؤوا وحرّم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط قميصاً بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلّامن أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة انّه ليس من شيء عند اللَّه يوم القيامة أعظم من الزنا انّه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ سل هؤلاء بما ابيحوا.» [٣]
[١]- همان منبع، ص ٣٤٨، باب ٨، حديث ١.
[٢]- همان منبع، ص ٣٥٠، حديث ٦.
[٣]- همان منبع، ص ٣٥١، حديث ٨.