احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٥ - السنة الشريفة
٤- دخل أبو بصير على الامام الصادق عليه السلام فقال له: إنّ لنا صديقاً (الى أن قال) وله دار تسوى أربعة آلاف درهم، وله جارية، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين الى الاربعة سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة؟. قال الامام:" نعم". قال أبو بصير: وله هذه العروض؟ قال الامام:"
يا أبا محمد فتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه؟ أو ببيع خادمه الذي يقيه الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله؟. او آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته؟. بل يأخذ الزكاة فهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله." [١]
٥- وروي عن الامام الصادق عليه السلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلًا وهو يرى أنه معسر فوجده موسراً، قال: لايجزي عنه. [٢]
٦- قال سعيد بن غزوان: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يُعطى الرجل الواحد من الزكاة؟. قال:"
أعطه من الزكاة حتى تغنيه." [٣]
٧- روى أبو بصير انه قال للامام أبي جعفر عليه السلام: الرجل من اصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة، فأعطيه من الزكاة ولا اسمي له أنها من الزكاة، فقال:"
اعطه ولا تسمِّ له ولا تذل المؤمن." [٤]
٨- روى عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن
[١] وسائل الشيعة، ج ٦، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، الباب ٩، ص ١٦٢، ح ٣
[٢] المصدر، الباب ٢، ص ١٤٨، ح ٥
[٣] المصدر، الباب ٢٤، ص ١٧٩، ح ٥
[٤] المصدر، الباب ٥٨، ص ٢١٩، ح ١.