احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٨ - السنة الشريفة
لواحق أحكام الزكاة
السنة الشريفة
١- قال الامام الصادق عليه السلام في قوله تعالى:"
إنما الصدقات للفقراء والمساكين" (الى أن قال): وكلما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكلما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه، ولو أن رجلًا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسناً جميلًا. [١]
٢- وجاء في تفسير العياشي في قول الله عز وجل:"
إنما الصدقات للفقراء والمساكين ...
" ان الامام الصادق عليه السلام قال: إن جعلتها فيهم جميعاً، وإن جعلتها لواحد أجزء عنك. [٢]
٣- وقال أبو ولّاد الحنّاط: سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول:"
لا يُعطى أحد من الزكاة أقلّ من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين، فلا تعطوا أحداً من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعداً." [٣]
[١] وسائل الشيعة، ج ٦، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، الباب ٥٤، ص ٢١٥، ح ١
[٢] المصدر، الباب ٢٨، ص ١٨٥، ح ٥
[٣] المصدر، الباب ٢٣، ص ١٧٧، ح ٢.