احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٩ - السنة الشريفة
٤- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن الصرورة أيحج من الزكاة؟. قال: نعم. [١]
٥- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام أن علياً عليه السلام كان إذا بعث مُصَدِّقه قال له: إذا أتيتَ على ربِّ المال فقل؛ تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، فإن ولّى عنك فلا تراجعه. [٢]
٦- وروى أبو حمزة عن الامام أبي جعفر عليه السلام قائلا: سألته عن الزكاة يجب عليَّ في مواضع لا تمكنني أن اوديها، قال: إعزلها، فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك، فلها تقسيطها من الربح، ولا وضيعة عليها. [٣]آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، احكام الزكاة و فقه الصدقات - تهران، چاپ: اول، ١٤٢١.
احكام الزكاة و فقه الصدقات ؛ ص٥٩
وقال الامام الصادق عليه السلام:"
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسِّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ... [٤]
٨- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام في الرجل يُعطى الزكاة يقسّمها، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ فقال: لا بأس به. [٥]
[١] وسائل الشيعة، ج ٦، كتاب الزكاة، أبواب المستحقين للزكاة، الباب ٤٢، ص ٢٠٢، ح ٢
[٢] المصدر، الباب ٥٥، ص ٢١٧، ح ١
[٣] المصدر، الباب ٥٢، ص ٢١٤، ح ٣
[٤] المصدر، الباب ٣٨، ص ١٩٧، ح ٢
[٥] المصدر، الباب ٣٧، ص ١٩٥، ح ١.