احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤١ - احتساب التكاليف(المؤنة)
١٧- الأقوى ان التكاليف والمؤن كأجرة الحارس او الحافظ او الزارع، التي تُدفع من ثمار النخيل او الاشجار، او الزرع، او التي تُعطى ثمارها للمارة وما أشبه، إن هذه المؤن لا تُحسَب من النصاب، أما التكاليف النقدية الأخرى مثل ثمن الاسمدة والبذور واستصلاح الارض، فالاحوط عدم استثنائها من الغلة.
١٨- وكذلك لو عمل هو شخصياً على الأرض او عمل أفراد آخرون دون أجرة كأفراد العائلة، فانه لايستثنى من الغلة بمقدار اجورهم، كما لا تُستثنى أجرة الأرض المملوكة ولا أجرة العوامل والاجهزة إذا كانت مملوكة له أيضاً.
١٩- لو اشترى الزرع فإن الثمن يُعتبر من المؤنة ويُستثنى من الغلّة، بخلاف ما لو اشترى الأرض او النخل او الشجر، او اشترى العوامل والمعدات الزراعية، فإن ثمنها لا يُستثنى من الغلة. هذا هو الظاهر ولكن قد
يعتبر العرف مثل هذه الاشياء من المؤنة، وعموماً أمر المؤنة مختلف عرفاً من منطقة لأخرى، وعصر لآخر.
٢٠- إذا كان الشخص يملك النخيل واشجار الكرم ومزارع الحنطة والشعير في مناطق وبلاد مختلفة، فان النصاب لا يُحسب لكل بلد بانفراد، بل تُضم المحاصيل بعضها الى البعض وتُحسب معاً، حتى ولو كان أوان حصادها يختلف شهراً او شهرين مادامت الثمار تُعتبر لعام واحد.
٢١- إذا أثمرت النخيل او أشجار العنب مرتين في العام، ولم تبلغ ثمار كل مرة حد النصاب بل كان المجموع نصاباً وجبت فيه الزكاة احتياطاً.