احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٠ - السنة الشريفة
واحدة فحقّتان الى عشرين ومأة، فان زادت على العشرين والمأة واحدة ففي كل خمسين حقّة، وفي كل أربعين ابنة لبون. [١]
٣- سئل الامام الصادق عليه السلام: فما في البُخت [٢] السائمة شيء؟ قال:"
مثل ما في الإبل العربية". [٣]
٤- وروي عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا:"
في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي؛ وليس في أقلّ من ذلك شيء، وفي أربعين بقرة مسنّة، وليس فيما بين الثلاثين الى الاربعين شيء حتى تبلغ أربعين، فاذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة. وليس فيما بين الاربعين الى الستين شيْ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان الى السّبعين، فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة الى الثمانين، فاذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنّة الى تسعين، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فاذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنّة، ثم ترجع البقر على أسنانها، وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء." [٤]
٥- وسُئل الامام الباقر عليه السلام: في الجواميس شيء؟ قال:"
مثل ما في البقر." [٥]
٦- وروي عن الامامين الباقر والصادق عليهما السلام (في الشاة) في
[١] وسائل الشيعة، ج ٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الانعام، الباب ٢، ص ٧٢، ح ١
[٢] (البُخت) يعني الإبل غير العربية
[٣] المصدر، الباب ٣، ص ٧٦، ح ١
[٤] المصدر، الباب ٤، ص ٧٧، ح ١
[٥] المصدر، الباب ٥، ص ٧٧، ح ١.