احكام الزكاة و فقه الصدقات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الاول زكاة المال
٥ ص
(٣)
وجوب الزكاة
٧ ص
(٤)
القرآن الكريم
٧ ص
(٥)
السنة الشريفة
٧ ص
(٦)
تفصيل الأحكام
٩ ص
(٧)
من تجب عليه الزكاة؟
١١ ص
(٨)
السنة الشريفة
١١ ص
(٩)
تفصيل الأحكام
١٢ ص
(١٠)
الأول البلوغ
١٢ ص
(١١)
الثاني العقل
١٣ ص
(١٢)
الثالث الحرية
١٣ ص
(١٣)
الرابع التملك
١٤ ص
(١٤)
الخامس التمكن من التصرف
١٤ ص
(١٥)
السادس النصاب
١٥ ص
(١٦)
ما تجب فيه الزكاة
١٦ ص
(١٧)
السنة الشريفة
١٦ ص
(١٨)
تفصيل الأحكام
١٧ ص
(١٩)
زكاة الانعام الثلاثة
١٩ ص
(٢٠)
السنة الشريفة
١٩ ص
(٢١)
تفصيل الأحكام
٢١ ص
(٢٢)
الشرط الأول النصاب
٢٢ ص
(٢٣)
فروع ومسائل
٢٤ ص
(٢٤)
الشرط الثاني الحول
٢٦ ص
(٢٥)
الشرط الثالث السوم
٢٧ ص
(٢٦)
الشرط الرابع عدم العمل
٢٨ ص
(٢٧)
زكاة النقدين(الذهب والفضة)
٢٩ ص
(٢٨)
السنة الشريفة
٢٩ ص
(٢٩)
تفصيل الأحكام
٣١ ص
(٣٠)
أولا - النصاب
٣١ ص
(٣١)
فرع
٣٢ ص
(٣٢)
ثانيا - أن يكونا نقدين مسكوكين
٣٢ ص
(٣٣)
ثالثا - الحول
٣٣ ص
(٣٤)
فروع ومسائل
٣٣ ص
(٣٥)
زكاة الغلات الأربع
٣٥ ص
(٣٦)
السنة الشريفة
٣٥ ص
(٣٧)
تفصيل الأحكام
٣٧ ص
(٣٨)
وقت الوجوب
٣٨ ص
(٣٩)
وقت تحديد النصاب
٣٨ ص
(٤٠)
وقت الاخراج
٣٩ ص
(٤١)
مقدار الزكاة
٣٩ ص
(٤٢)
احتساب التكاليف(المؤنة)
٤٠ ص
(٤٣)
مصارف الزكاة
٤٣ ص
(٤٤)
القرآن الكريم
٤٣ ص
(٤٥)
السنة الشريفة
٤٣ ص
(٤٦)
تفصيل الاحكام
٤٦ ص
(٤٧)
أولا وثانيا الفقراء والمساكين
٤٦ ص
(٤٨)
ثالثا العاملون عليها
٤٩ ص
(٤٩)
رابعا المؤلفة قلوبهم
٥٠ ص
(٥٠)
خامسا تحرير الرقيق
٥٠ ص
(٥١)
سادسا الغارمون
٥٠ ص
(٥٢)
سابعا سبيل الله
٥١ ص
(٥٣)
ثامنا ابن السبيل
٥١ ص
(٥٤)
شروط المستحقين للزكاة
٥٢ ص
(٥٥)
السنة الشريفة
٥٢ ص
(٥٦)
تفصيل الاحكام
٥٤ ص
(٥٧)
الأول الايمان
٥٤ ص
(٥٨)
الثاني عدم الاعانة على الإثم
٥٤ ص
(٥٩)
الثالث عدم كونه واجب النفقة على الدافع
٥٥ ص
(٦٠)
الرابع أن لايكون هاشميا
٥٦ ص
(٦١)
لواحق أحكام الزكاة
٥٨ ص
(٦٢)
السنة الشريفة
٥٨ ص
(٦٣)
تفصيل الأحكام
٦٠ ص
(٦٤)
نية الزكاة
٦٠ ص
(٦٥)
كيف، وكم، ولمن يتم الدفع؟
٦١ ص
(٦٦)
تصديق المالك
٦٢ ص
(٦٧)
عزل الزكاة
٦٣ ص
(٦٨)
المتاجرة بالزكاة
٦٣ ص
(٦٩)
نقل الزكاة
٦٣ ص
(٧٠)
مؤونة الزكاة
٦٤ ص
(٧١)
تقديم الدفع
٦٤ ص
(٧٢)
الشك
٦٤ ص
(٧٣)
المصالحة على الزكاة
٦٤ ص
(٧٤)
الوقف من الزكاة
٦٥ ص
(٧٥)
المقاصة
٦٥ ص
(٧٦)
الوكيل الفقير
٦٥ ص
(٧٧)
آخذ الزكاة يزكي
٦٦ ص
(٧٨)
المال المشترك
٦٦ ص
(٧٩)
أحكام زكاة الفطرة
٦٩ ص
(٨٠)
السنة الشريفة
٦٩ ص
(٨١)
تفصيل الأحكام
٧٢ ص
(٨٢)
وجوب الفطرة
٧٢ ص
(٨٣)
مقدارها وجنسها
٧٣ ص
(٨٤)
وقتها
٧٤ ص
(٨٥)
العزل والنقل
٧٤ ص
(٨٦)
فطرة العيال والضيف
٧٥ ص
(٨٧)
فطرة الأجير
٧٧ ص
(٨٨)
مصرف الفطرة
٧٧ ص
(٨٩)
سنن الفطرة
٧٨ ص
(٩٠)
الإنفاق والصدقات في القرآن الكريم
٨١ ص
(٩١)
1/ الاخلاص في الإنفاق
٨٣ ص
(٩٢)
2/ إنفاق الطيب لا الخبيث
٨٥ ص
(٩٣)
3/ آثار الإنفاق
٨٦ ص
(٩٤)
4/ كتمان الإنفاق
٨٧ ص
(٩٥)
5/ مصارف الإنفاق
٨٧ ص
(٩٦)
الإنفاق والصدقات في السنة الشريفة
٨٩ ص
(٩٧)
آثار الصدقة
٨٩ ص
(٩٨)
كمال الايمان
٩٠ ص
(٩٩)
يد الله
٩٠ ص
(١٠٠)
ولو بالقليل
٩٠ ص
(١٠١)
لقمة بلقمة
٩١ ص
(١٠٢)
الله يتلقفها
٩١ ص
(١٠٣)
بكروا بها
٩٢ ص
(١٠٤)
ترد القضاء
٩٢ ص
(١٠٥)
تدفع ميتة السوء
٩٢ ص
(١٠٦)
تدفع النحوس
٩٣ ص
(١٠٧)
صدقة الليل والنهار
٩٤ ص
(١٠٨)
صدقة السر
٩٤ ص
(١٠٩)
إمام المتصدقين
٩٤ ص
(١١٠)
في يد الله
٩٦ ص
(١١١)
السائل لا يرد
٩٦ ص
(١١٢)
مواساة الأخ
٩٧ ص
(١١٣)
الشيعة والفقراء
٩٧ ص
(١١٤)
لا تمنوا
٩٨ ص
(١١٥)
واعملوا المعروف
٩٩ ص
(١١٦)
إطعام الطعام
٩٩ ص
(١١٧)
خالص الايمان
٩٩ ص

احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٢ - ثانيا - أن يكونا نقدين مسكوكين

باء: الفضة، ولها نصابان أيضاً

١- مائتا درهم وزكاتها خمسة دراهم. [١]

٢- أربعون درهماً وزكاتها درهم واحد.

وكما في الذهب لا زكاة هنا أيضاً فيما كان أقل من النصاب الأول وهي مائتا درهم، كما لا زكاة فيما يكون بين النصابين أي بين المائتين والاربعين، ثم بعد ذلك كلما زاد أربعون درهماً كان فيه الزكاة، وهكذا ..

فرع

حسب المشهور يُعد نصاب الذهب والفضة كل بمفرده، فلو كان الشخص يملك من الذهب والفضة ما يبلغ معاً نصاب أحدهما، دون ان يبلغ كل واحد منهما نصابه المحدد فلا زكاة عليه، كما لو كان يملك ١٩٩ درهماً من الفضة، و ١٩ ديناراً من الذهب، فلا شي‌ء عليه.

ثانياً- أن يكونا نقدين مسكوكين‌

١- يشترط حسب المشهور ان يكون الذهب والفضة بصورة نقدين معدَّين كعملة للتبادل التجاري، ولا فرق هنا بين مسكوكات العهد الاسلامي أو العهود السابقة على الاسلام، ولا بين أن تكون عليها كتابة أو لا، ولا بين أن تكون نقوش وكتابات العملة المسكوكة موجودة او صارت ممسوحة بسبب الاحتكاك والتداول.


[١] كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية (كما جاء في الروايات وعند أهل اللغة.)

اذن فالنصاب الأول يساوي ١٤٠ مثقالًا شرعياً، أي ما يعادل ١٠٥ مثاقيل صيرفية (حسب المحاسبة السابقة في الذهب) وهو يساوي ٤٨٣ غراماً تقريباً، وزكاتها ٠٧٥/ ١٢ غراماً. والنصاب الثاني يساوي ٢٨ مثقالًا شرعياً، أي ما يعادل ٢١ مثقالًا صيرفياً وهو يساوي ٩/ ٩٦ غراماً تقريباً وزكاته ٤١٥/ ٢ غراماً.