احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤ - الخامس التمكن من التصرف
الرابع: التملك
١- لاتجب الزكاة في المال قبل تحقق الملكية فيه تماماً، وأمثلة ذلك: المال الموهوب للشخص قبل قبضه واستلامه، والمال الموصى به قبل قبول الموصى له او قبل قبضه، وكذلك القرض حيث لاتعود ملكيته للمُقرِض إلّا بعد القبض والاستلام من المديون.
٢- زكاة مال القرض على المقترض وليس على المقرض، إلّا إذا اخرج المقرض الزكاة تطوّعاً منه، فعند ذاك تسقط الزكاة عن المقترض بعد ادائها بواسطة المُقرِض.
٣- إذا كان باستطاعة الدائن استيفاء دينه ولكن لم يفعل ذلك، لم تجب عليه زكاته حتى ولو كان عدم الاستيفاء فراراً من الزكاة، لأن شرط التملك لايتحقق إلّا بعد القبض.
الخامس: التمكن من التصرف
١- إذا كان الشخص يملك مالًا زكوياً إلّا انه لايتمكن من التصرف فيه فعلًا لسبب من الاسباب، فانه لاتجب فيه الزكاة، وأمثلة ذلك
- المال الغائب عن الانسان الذي لايتمكن هو ولا وكيله من التصرف فيه.
- المال المغصوب والمسروق.
- المال المجحود (أي الموجود عند شخص آخر ينكر ملكية مالكه الحقيقي ويمنعه من التصرف فيه).
- المال المدفون في مكان منسي.
- المال المحجوز بواسطة السلطات الحكومية.