احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٥ - السنة الشريفة
زكاة الغلات الأربع
السنة الشريفة
١- قال سعد بن سعد الأشعري: سألتُ أبا الحسن الامام الكاظم عليه السلام عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البُرّ والشعير والتمر والزبيب، فقال
خمسة اوساق بوَسْق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلتُ كم الوَسْق؟. قال: ستون صاعاً ..." [١]
٢- قال الامام الباقر عليه السلام:"
في الزكاة ما كان يُعالج بالرُشا والدّوالي والنضح ففيه نصف العُشْر، وان كان يُسقى من غير علاج بنهر او عين او بعل او سماء ففيه العُشْر كاملًا." [٢]
روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:"
فيما سقت السماء والأنهار او كان بعلًا فالعُشر، فأما ما سقت السّواني والدوالي فنصف العشر
" فقلت
له: فالأرض تكون عندنا تُسقى بالدّوالي ثم يزيد الماء وتُسقى سيحاً. فقال: إنّ ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم. قال: النصف
[١] وسائل الشيعة، ج ٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلات، الباب ١، ص ١١٩، ح ١
[٢] المصدر، الباب ٤، ص ١٢٥، ح ٥.