احكام الزكاة و فقه الصدقات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الاول زكاة المال
٥ ص
(٣)
وجوب الزكاة
٧ ص
(٤)
القرآن الكريم
٧ ص
(٥)
السنة الشريفة
٧ ص
(٦)
تفصيل الأحكام
٩ ص
(٧)
من تجب عليه الزكاة؟
١١ ص
(٨)
السنة الشريفة
١١ ص
(٩)
تفصيل الأحكام
١٢ ص
(١٠)
الأول البلوغ
١٢ ص
(١١)
الثاني العقل
١٣ ص
(١٢)
الثالث الحرية
١٣ ص
(١٣)
الرابع التملك
١٤ ص
(١٤)
الخامس التمكن من التصرف
١٤ ص
(١٥)
السادس النصاب
١٥ ص
(١٦)
ما تجب فيه الزكاة
١٦ ص
(١٧)
السنة الشريفة
١٦ ص
(١٨)
تفصيل الأحكام
١٧ ص
(١٩)
زكاة الانعام الثلاثة
١٩ ص
(٢٠)
السنة الشريفة
١٩ ص
(٢١)
تفصيل الأحكام
٢١ ص
(٢٢)
الشرط الأول النصاب
٢٢ ص
(٢٣)
فروع ومسائل
٢٤ ص
(٢٤)
الشرط الثاني الحول
٢٦ ص
(٢٥)
الشرط الثالث السوم
٢٧ ص
(٢٦)
الشرط الرابع عدم العمل
٢٨ ص
(٢٧)
زكاة النقدين(الذهب والفضة)
٢٩ ص
(٢٨)
السنة الشريفة
٢٩ ص
(٢٩)
تفصيل الأحكام
٣١ ص
(٣٠)
أولا - النصاب
٣١ ص
(٣١)
فرع
٣٢ ص
(٣٢)
ثانيا - أن يكونا نقدين مسكوكين
٣٢ ص
(٣٣)
ثالثا - الحول
٣٣ ص
(٣٤)
فروع ومسائل
٣٣ ص
(٣٥)
زكاة الغلات الأربع
٣٥ ص
(٣٦)
السنة الشريفة
٣٥ ص
(٣٧)
تفصيل الأحكام
٣٧ ص
(٣٨)
وقت الوجوب
٣٨ ص
(٣٩)
وقت تحديد النصاب
٣٨ ص
(٤٠)
وقت الاخراج
٣٩ ص
(٤١)
مقدار الزكاة
٣٩ ص
(٤٢)
احتساب التكاليف(المؤنة)
٤٠ ص
(٤٣)
مصارف الزكاة
٤٣ ص
(٤٤)
القرآن الكريم
٤٣ ص
(٤٥)
السنة الشريفة
٤٣ ص
(٤٦)
تفصيل الاحكام
٤٦ ص
(٤٧)
أولا وثانيا الفقراء والمساكين
٤٦ ص
(٤٨)
ثالثا العاملون عليها
٤٩ ص
(٤٩)
رابعا المؤلفة قلوبهم
٥٠ ص
(٥٠)
خامسا تحرير الرقيق
٥٠ ص
(٥١)
سادسا الغارمون
٥٠ ص
(٥٢)
سابعا سبيل الله
٥١ ص
(٥٣)
ثامنا ابن السبيل
٥١ ص
(٥٤)
شروط المستحقين للزكاة
٥٢ ص
(٥٥)
السنة الشريفة
٥٢ ص
(٥٦)
تفصيل الاحكام
٥٤ ص
(٥٧)
الأول الايمان
٥٤ ص
(٥٨)
الثاني عدم الاعانة على الإثم
٥٤ ص
(٥٩)
الثالث عدم كونه واجب النفقة على الدافع
٥٥ ص
(٦٠)
الرابع أن لايكون هاشميا
٥٦ ص
(٦١)
لواحق أحكام الزكاة
٥٨ ص
(٦٢)
السنة الشريفة
٥٨ ص
(٦٣)
تفصيل الأحكام
٦٠ ص
(٦٤)
نية الزكاة
٦٠ ص
(٦٥)
كيف، وكم، ولمن يتم الدفع؟
٦١ ص
(٦٦)
تصديق المالك
٦٢ ص
(٦٧)
عزل الزكاة
٦٣ ص
(٦٨)
المتاجرة بالزكاة
٦٣ ص
(٦٩)
نقل الزكاة
٦٣ ص
(٧٠)
مؤونة الزكاة
٦٤ ص
(٧١)
تقديم الدفع
٦٤ ص
(٧٢)
الشك
٦٤ ص
(٧٣)
المصالحة على الزكاة
٦٤ ص
(٧٤)
الوقف من الزكاة
٦٥ ص
(٧٥)
المقاصة
٦٥ ص
(٧٦)
الوكيل الفقير
٦٥ ص
(٧٧)
آخذ الزكاة يزكي
٦٦ ص
(٧٨)
المال المشترك
٦٦ ص
(٧٩)
أحكام زكاة الفطرة
٦٩ ص
(٨٠)
السنة الشريفة
٦٩ ص
(٨١)
تفصيل الأحكام
٧٢ ص
(٨٢)
وجوب الفطرة
٧٢ ص
(٨٣)
مقدارها وجنسها
٧٣ ص
(٨٤)
وقتها
٧٤ ص
(٨٥)
العزل والنقل
٧٤ ص
(٨٦)
فطرة العيال والضيف
٧٥ ص
(٨٧)
فطرة الأجير
٧٧ ص
(٨٨)
مصرف الفطرة
٧٧ ص
(٨٩)
سنن الفطرة
٧٨ ص
(٩٠)
الإنفاق والصدقات في القرآن الكريم
٨١ ص
(٩١)
1/ الاخلاص في الإنفاق
٨٣ ص
(٩٢)
2/ إنفاق الطيب لا الخبيث
٨٥ ص
(٩٣)
3/ آثار الإنفاق
٨٦ ص
(٩٤)
4/ كتمان الإنفاق
٨٧ ص
(٩٥)
5/ مصارف الإنفاق
٨٧ ص
(٩٦)
الإنفاق والصدقات في السنة الشريفة
٨٩ ص
(٩٧)
آثار الصدقة
٨٩ ص
(٩٨)
كمال الايمان
٩٠ ص
(٩٩)
يد الله
٩٠ ص
(١٠٠)
ولو بالقليل
٩٠ ص
(١٠١)
لقمة بلقمة
٩١ ص
(١٠٢)
الله يتلقفها
٩١ ص
(١٠٣)
بكروا بها
٩٢ ص
(١٠٤)
ترد القضاء
٩٢ ص
(١٠٥)
تدفع ميتة السوء
٩٢ ص
(١٠٦)
تدفع النحوس
٩٣ ص
(١٠٧)
صدقة الليل والنهار
٩٤ ص
(١٠٨)
صدقة السر
٩٤ ص
(١٠٩)
إمام المتصدقين
٩٤ ص
(١١٠)
في يد الله
٩٦ ص
(١١١)
السائل لا يرد
٩٦ ص
(١١٢)
مواساة الأخ
٩٧ ص
(١١٣)
الشيعة والفقراء
٩٧ ص
(١١٤)
لا تمنوا
٩٨ ص
(١١٥)
واعملوا المعروف
٩٩ ص
(١١٦)
إطعام الطعام
٩٩ ص
(١١٧)
خالص الايمان
٩٩ ص

احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨ - وقت تحديد النصاب

الكرم قبل بدو صلاح التمر والعنب، وكذلك يتحقق التملك لو اشترى الثمار بمفردها وهي على النخيل والاشجار قبل وقت تعلق الزكاة بها.

٢- إذا انتقل اليه النخل او الكرم او الزرع (الحنطة والشعير) قبل تعلق الزكاة- سواء كان الانتقال بالشراء او بغيره كان الزكاة عليه مع توفر الشروط.

٣- وإذا اشترى احدى الغلات الأربع وعلم بأن مالكها الأول قد أدى زكاتها او شك في ذلك فلا شي‌ء عليه.

٤- إذا باع الزرع او النخل او الكرم بعد تعلق الزكاة بالغلات وجبت الزكاة على البائع.

وقت الوجوب‌

٥- وقت وجوب الزكاة في الغلات الاربع هو عندما يُسمى كل باسمه، فيسمى الحنطة حنطة والشعير شعيراً، وكذلك عند تسمية العنب والرطب، وبالتالي عندما يحين وقت حصادها، والأحوط استحباباً اعتبار وقت التعلق عند انعقاد حب الحنطة والشعير وعند احمرار أو اصفرار التمر وعندما يصبح ثمر الكرم حصرماً.

وقت تحديد النصاب‌

٦- الاعتبار في تحديد النصاب وتوزين الغلات هو عند يبسها وجفافها. فلو كان الناتج يبلغ النصاب وهو رطب، الا أنه يقل عن النصاب بعد اليبس والجفاف فلا زكاة فيه.

٧- لو تصرّف المالك بشي‌ء من ناتج الغلّات أكلًا او تصدّقاً او هبة قبل أوان حصاده فلا شي‌ء عليه، أما لو كان بعد أوان الحصاد وتعلق الزكاة كان عليه الزكاة لو كان اكثر من المتعارف.