احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٠ - السنة الشريفة
٤- وسُئل الامام الكاظم عليه السلام
على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: ليس عليه فطرة." [١]
٥-
وسُئل الامام الرضا عليه السلام عن الفطرة، كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟. فقال:"
صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم." [٢]
٦- قال إبراهيم بن محمد الهمداني: اختلفت الروايات في الفطرة فكتبت الى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك، فكتب:"
إن الفطرة صاع من قوت بلدك؛ على أهل مكة واليمن والطائف وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والاهواز وكرمان تمر، وعلى أهل أوساط الشام زبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها بُرّ او شعير، وعلى أهل طبرستان الارز، وعلى أهل خراسان البُرّ، إلّا أهل مرو والرّي فعليهم الزبيب، وعلى أهل مصر البُرّ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط، والفطرة عليك وعلى الناس كلهم .." [٣]
٧- وقال اسحاق بن عمار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة نجمعها ونعطي قيمتها ورقاً ونعطيها رجلًا واحداً مسلماً؟ قال: لا بأس به. [٤]
[١] وسائل الشيعة، ج ٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٢، ص ٢٢٣، ح ٦
[٢] المصدر، الباب ٦، ص ٢٣١، ح ١
[٣] المصدر، الباب ٨، ص ٢٣٨، ح ٢
[٤] المصدر، الباب ٩، ص ٢٤٠، ح ٤.