احكام الزكاة و فقه الصدقات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الاول زكاة المال
٥ ص
(٣)
وجوب الزكاة
٧ ص
(٤)
القرآن الكريم
٧ ص
(٥)
السنة الشريفة
٧ ص
(٦)
تفصيل الأحكام
٩ ص
(٧)
من تجب عليه الزكاة؟
١١ ص
(٨)
السنة الشريفة
١١ ص
(٩)
تفصيل الأحكام
١٢ ص
(١٠)
الأول البلوغ
١٢ ص
(١١)
الثاني العقل
١٣ ص
(١٢)
الثالث الحرية
١٣ ص
(١٣)
الرابع التملك
١٤ ص
(١٤)
الخامس التمكن من التصرف
١٤ ص
(١٥)
السادس النصاب
١٥ ص
(١٦)
ما تجب فيه الزكاة
١٦ ص
(١٧)
السنة الشريفة
١٦ ص
(١٨)
تفصيل الأحكام
١٧ ص
(١٩)
زكاة الانعام الثلاثة
١٩ ص
(٢٠)
السنة الشريفة
١٩ ص
(٢١)
تفصيل الأحكام
٢١ ص
(٢٢)
الشرط الأول النصاب
٢٢ ص
(٢٣)
فروع ومسائل
٢٤ ص
(٢٤)
الشرط الثاني الحول
٢٦ ص
(٢٥)
الشرط الثالث السوم
٢٧ ص
(٢٦)
الشرط الرابع عدم العمل
٢٨ ص
(٢٧)
زكاة النقدين(الذهب والفضة)
٢٩ ص
(٢٨)
السنة الشريفة
٢٩ ص
(٢٩)
تفصيل الأحكام
٣١ ص
(٣٠)
أولا - النصاب
٣١ ص
(٣١)
فرع
٣٢ ص
(٣٢)
ثانيا - أن يكونا نقدين مسكوكين
٣٢ ص
(٣٣)
ثالثا - الحول
٣٣ ص
(٣٤)
فروع ومسائل
٣٣ ص
(٣٥)
زكاة الغلات الأربع
٣٥ ص
(٣٦)
السنة الشريفة
٣٥ ص
(٣٧)
تفصيل الأحكام
٣٧ ص
(٣٨)
وقت الوجوب
٣٨ ص
(٣٩)
وقت تحديد النصاب
٣٨ ص
(٤٠)
وقت الاخراج
٣٩ ص
(٤١)
مقدار الزكاة
٣٩ ص
(٤٢)
احتساب التكاليف(المؤنة)
٤٠ ص
(٤٣)
مصارف الزكاة
٤٣ ص
(٤٤)
القرآن الكريم
٤٣ ص
(٤٥)
السنة الشريفة
٤٣ ص
(٤٦)
تفصيل الاحكام
٤٦ ص
(٤٧)
أولا وثانيا الفقراء والمساكين
٤٦ ص
(٤٨)
ثالثا العاملون عليها
٤٩ ص
(٤٩)
رابعا المؤلفة قلوبهم
٥٠ ص
(٥٠)
خامسا تحرير الرقيق
٥٠ ص
(٥١)
سادسا الغارمون
٥٠ ص
(٥٢)
سابعا سبيل الله
٥١ ص
(٥٣)
ثامنا ابن السبيل
٥١ ص
(٥٤)
شروط المستحقين للزكاة
٥٢ ص
(٥٥)
السنة الشريفة
٥٢ ص
(٥٦)
تفصيل الاحكام
٥٤ ص
(٥٧)
الأول الايمان
٥٤ ص
(٥٨)
الثاني عدم الاعانة على الإثم
٥٤ ص
(٥٩)
الثالث عدم كونه واجب النفقة على الدافع
٥٥ ص
(٦٠)
الرابع أن لايكون هاشميا
٥٦ ص
(٦١)
لواحق أحكام الزكاة
٥٨ ص
(٦٢)
السنة الشريفة
٥٨ ص
(٦٣)
تفصيل الأحكام
٦٠ ص
(٦٤)
نية الزكاة
٦٠ ص
(٦٥)
كيف، وكم، ولمن يتم الدفع؟
٦١ ص
(٦٦)
تصديق المالك
٦٢ ص
(٦٧)
عزل الزكاة
٦٣ ص
(٦٨)
المتاجرة بالزكاة
٦٣ ص
(٦٩)
نقل الزكاة
٦٣ ص
(٧٠)
مؤونة الزكاة
٦٤ ص
(٧١)
تقديم الدفع
٦٤ ص
(٧٢)
الشك
٦٤ ص
(٧٣)
المصالحة على الزكاة
٦٤ ص
(٧٤)
الوقف من الزكاة
٦٥ ص
(٧٥)
المقاصة
٦٥ ص
(٧٦)
الوكيل الفقير
٦٥ ص
(٧٧)
آخذ الزكاة يزكي
٦٦ ص
(٧٨)
المال المشترك
٦٦ ص
(٧٩)
أحكام زكاة الفطرة
٦٩ ص
(٨٠)
السنة الشريفة
٦٩ ص
(٨١)
تفصيل الأحكام
٧٢ ص
(٨٢)
وجوب الفطرة
٧٢ ص
(٨٣)
مقدارها وجنسها
٧٣ ص
(٨٤)
وقتها
٧٤ ص
(٨٥)
العزل والنقل
٧٤ ص
(٨٦)
فطرة العيال والضيف
٧٥ ص
(٨٧)
فطرة الأجير
٧٧ ص
(٨٨)
مصرف الفطرة
٧٧ ص
(٨٩)
سنن الفطرة
٧٨ ص
(٩٠)
الإنفاق والصدقات في القرآن الكريم
٨١ ص
(٩١)
1/ الاخلاص في الإنفاق
٨٣ ص
(٩٢)
2/ إنفاق الطيب لا الخبيث
٨٥ ص
(٩٣)
3/ آثار الإنفاق
٨٦ ص
(٩٤)
4/ كتمان الإنفاق
٨٧ ص
(٩٥)
5/ مصارف الإنفاق
٨٧ ص
(٩٦)
الإنفاق والصدقات في السنة الشريفة
٨٩ ص
(٩٧)
آثار الصدقة
٨٩ ص
(٩٨)
كمال الايمان
٩٠ ص
(٩٩)
يد الله
٩٠ ص
(١٠٠)
ولو بالقليل
٩٠ ص
(١٠١)
لقمة بلقمة
٩١ ص
(١٠٢)
الله يتلقفها
٩١ ص
(١٠٣)
بكروا بها
٩٢ ص
(١٠٤)
ترد القضاء
٩٢ ص
(١٠٥)
تدفع ميتة السوء
٩٢ ص
(١٠٦)
تدفع النحوس
٩٣ ص
(١٠٧)
صدقة الليل والنهار
٩٤ ص
(١٠٨)
صدقة السر
٩٤ ص
(١٠٩)
إمام المتصدقين
٩٤ ص
(١١٠)
في يد الله
٩٦ ص
(١١١)
السائل لا يرد
٩٦ ص
(١١٢)
مواساة الأخ
٩٧ ص
(١١٣)
الشيعة والفقراء
٩٧ ص
(١١٤)
لا تمنوا
٩٨ ص
(١١٥)
واعملوا المعروف
٩٩ ص
(١١٦)
إطعام الطعام
٩٩ ص
(١١٧)
خالص الايمان
٩٩ ص

احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٥ - السادس النصاب

- الحسابات المصرفية المحجوزة (في النقدين).

- المال المرهون، والموقوف، والمنذور التصدق به. وما شاكل.

٢- المدار في صدق التمكن من التصرف او عدمه على العرف.

٣- لا فرق في سقوط الزكاة عن المال الموقوف بين الوقف العام والوقف الخاص، وكذلك لاتجب في نماء الوقف العام إلّا إذا ملكه الموقوف عليه بالقبض والاستلام وتوفرت شرائط الزكاة عنده. وأما في نماء الوقف الخاص فتجب الزكاة على كل من بلغت حصته حد النصاب.

٤- لو كان متمكناً من التصرف حينما تعلقت الزكاة بالمال، او طوال الحول (في الاموال الزكوية الحولية) ولكنه قبل اخراج الزكاة عرض له عدم التمكن من التصرف (كما لو سُرقت امواله او حُجز عليها) فقد استقر وجوب الزكاة عليه، ويجب اداؤها حينما يتمكن من التصرف بعد ذلك. ولكن لو لم تعد امكانية التصرف في ذلك المال فان كان مقصّراً في عدم اخراج الزكاة كان ضامناً وعليه عوض الزكاة، وإلّا فلا.

٥- لو لم يتمكن من التصرف في ماله لسنوات ثم تمكن منه استحب أن يدفع زكاته لسنة واحدة بل حتى ولو منع من التصرف فيه لعام واحد ثم استرجعه أدى زكاته في رأي قويّ.

السادس: النصاب‌

يجب اخراج زكاة المال الزكوي بعد بلوغه مقداراً معيناً يسمى بالنصاب، وهناك تفاصيل واحكام حول النصاب في الاموال الزكوية سنتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى.