احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٥٣ - السنة الشريفة
عباده على المعاصي او يكلّفهم مالا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئاً." [١]
٥- وقال عليه السلام:"
خمسة لا يُعطون من الزكاة شيئاً: الأب والأم والولد والمملوك والمرأة، وذلك إنهم عياله لازمون له." [٢]
٦- قال اسحاق بن عمار؛ قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضِّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، اعطهم [٣]. قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ قال: أبوك وأمك، قلتُ: أبي وأمي؟ قال: الوالدان والولد. [٤]
٧- وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:"
إنّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، وان الله قد حرَّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ..." [٥]
٨- وسُئل الامام الصادق عليه السلام: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال:"
انما الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو
كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا الى مكة، هذه المياه عامتها صدقة." [٦]
[١] وسائل الشيعة، ج ٦، كتاب الزكاة، ابواب المستحقين للزكاة، الباب ٧، ص ١٥٦، ح ١
[٢] المصدر، الباب ١٣، ص ١٦٥، ح ١
[٣] المصدر، الباب ١٥، ص ١٦٩، ح ٢
[٤] المصدر، الباب ١٣، ص ١٦٥، ح ٢
[٥] المصدر، الباب ٢٩، ص ١٨٦، ح ٢
[٦] المصدر، الباب ٣١، ص ١٨٩، ح ٣.