احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧٢ - وجوب الفطرة
١٤- وجاء في خبر رواه الصدوق: لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمّن تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحداً الى نفسين. [١]
١٥- وروى اسحاق بن عمار: قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل لايكون عنده شيء من الفطرة إلّا ما يؤدي عن نفسه وحدها، أيعطيه غريباً او يأكل هو وعياله؟ قال:"
يُعطي بعض عياله، ثم يُعطي الآخر عن نفسه يترددونها، فتكون عنهم جميعاً فطرة واحدة." [٢]
تفصيل الأحكام
وجوب الفطرة
١- زكاة الفطرة واجبة كل عام بإجماع المسلمين، وذلك بعد انتهاء شهر الصيام حسب التفصيل القادم.
٢- ولأن زكاة الفطرة من العبادات فتجب فيها نية التقرب الى الله عز وجل كما هو الحال في زكاة المال.
٣- وتجب الفطرة على كل من كان عند غروب ليلة عيد الفطر، بالغاً، عاقلًا، حراً (أي غير مملوك لأحد)، غنياً، وواعياً (غير مُغمى عليه)- حسب المشهور في الأخيرين- والفرد يعطي الفطرة عن نفسه وعن من يعول حسب ما يأتي.
٤- لا تجب الفطرة في أموال الطفل والمجنون بل تجب على من ينفق عليهما، ولو كان ولي الطفل والمجنون ينفق عليهما من أموالهما فلا تجب
[١] وسائل الشيعة، ج ٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ١٦، ص ٢٥٢، ح ٤
[٢] المصدر، الباب ٣، ص ٢٢٥، ح ٣.