احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢ - الأول البلوغ
٤- وجاء في الحديث ان رجلًا سأل الامام الصادق عليه السلام عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال:"
لا، ولو كان له ألف ألف درهم، ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شيء." [١]
٥- وروي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لايقدر على أخذه، قال:"
فلا زكاة عليه حتى يخرج، فاذا خرج زكاه لعام واحد، فان كان يدعه متعمداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين." [٢]
تفصيل الأحكام
تجب الزكاة على من توفرت فيه الشروط التالية
١- البلوغ ٢- العقل ٣- الحرية ٤- التملك ٥- التمكن من التصرف ٦- النصاب. واليك تفاصيل هذه الشروط
الأول: البلوغ
١- لاتجب الزكاة على غير البالغ ولو في بعض الحول [٣] فيبدء احتساب الحول من حين البلوغ. واما ما يشترط فيه مرور الحول (كالغلات الاربع) فالمعتبر هو البلوغ قبل وقت تعلق الزكاة (حسبما يأتي تفصيل المسألة).
[١] وسائل الشيعة، ج ٦، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب ٤، ص ٦٠، ح ٣
[٢] المصدر، الباب ٥، ص ٦٣، ح ٧
[٣] الحول يعني: السنة، والمقصود هنا هو السنة الزكوية، اذ بعض ما يجب فيه الزكاة (كالانعام الثلاثة والنقدين) يجب ان تمر عليها سنة كاملة (حول كامل) ثم اخراج الزكاة كما يأتي تفصيله-.