احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٦ - السنة الشريفة
والنصف، نصف بنصف العُشر، ونصف بالعشر ..." [١]
) ٤- روى علي بن جعفر أنه سأل أخاه الامام موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان لا تُباع غلّته، ولو بيعت بلغت غلّتها مالًا، فهل يجب فيه صدقة؟ فقال: لا، إذا كانت تؤكل. [٢]
٥- قال محمد بن خالد البرقيّ: كتبتُ الى أبي جعفر الثاني عليه السلام: هل يجوز أن اخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب عليَّ الذهب، دراهم قيمة ما يسوى أم لا يجوز إلّا أن يخرج عن كل شيء ما فيه؟. فأجاب عليه السلام:"
أيّما تيسر يخرج". [٣]
٦- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال:"
أيما رجل كان له حرث او ثمرة فصدَّقها [٤] فليس عليه فيه شيء وإن حال عليه الحول عنده، إلّا ان يحوّل مالًا، فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه، وإلّا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك الف عام إذا كان بعينه ....." [٥]
٧- قال سعد بن الأشعري أنه سأل الامام الرضا عليه السلام عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟. قال: إذا ما صرم وإذا خرص. [٦]
٨- وروي عن الامام الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل:"
يا
[١] وسائل الشيعة، ج ٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلات، الباب ٦، ص ١٢٨، ح ١
[٢] المصدر، الباب ٨، ص ١٣٠، ح ١
[٣] المصدر، الباب ٩، ص ١٣١، ح ١
[٤] أي أخرج زكاتها
[٥] المصدر، الباب ١١، ص ١٣٣، ح ١
[٦] المصدر، الباب ١٢، ص ١٣٣، ح ١.