احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧١ - السنة الشريفة
٨- وقال العيص بن القاسم: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر. قلت: فإن بقي منها شيء بعد الصلاة؟. قال: لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه. [١]
٩- وسُئل الامام الصادق عليه السلام عن الفطرة، فقال:"
إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة." [٢]
١٠- وروى زرارة بن أعين عن الامام الصادق عليه السلام في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلًا، فقال:"
إذا أخرجها من ضمانه فقد برء، وإلّا فهو ضامن لها حتى يؤديها الى اربابها." [٣]
١١- وقال الامام الصادق عليه السلام:"
إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين." [٤]
١٢- وكتب ابراهيم بن عقبة الى الامام المعصوم يسأله عن الفطرة هل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه: لاينبغي لك ان تعطي زكاتك إلّا مؤمناً. [٥]
١٣- وسُئل الامام الباقر عليه السلام عن زكاة الفطرة، فقال:"
تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلماً فمستضعفاً، واعط ذا قرابتك منها إن شئت." [٦]
[١] وسائل الشيعة، ج ٦، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ١٢، ص ٢٤٦، ح ٥
[٢] المصدر، الباب ١٣، ص ٢٤٨، ح ٤
[٣] المصدر، الباب ١٣، ص ٢٤٨، ح ٢
[٤] المصدر، الباب ١٤، ص ٢٤٨، ح ١
[٥] المصدر، الباب ١٤، ص ٢٤٩، ح ٢
[٦] المصدر، الباب ١٥، ص ٢٥٠، ح ١.