احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٢ - احتساب التكاليف(المؤنة)
٢٢- إذا كان عنده كمية من التمر والعنب الطازجين بمقدار لو جف كان بقدر النصاب، جاز اخراج زكاتها من التمر والعنب الطازجين أيضاً، ولكن بمقدار لو جف أصبح وزنه بالقدر المطلوب للزكاة.
٢٣- ولو كان عنده تمر وعنب جافّان، لا يبعد جواز اخراج زكاتهما من التمر والعنب الطازجين بقدر مالو جف أصبح بالمقدار الواجب عليه، وكذلك العكس، وإن كان الأحوط دفع ذلك بعنوان القيمة بعد استحصال الأذن من الفقيه او عندما تكون فيه مصلحة الفقراء.
٢٤- لو مات مالك الغلات بعد تعلق الزكاة، وجب إخراج الزكاة من ماله.
٢٥- اما لو مات قبل تعلق الزكاة وانتقل المال الى الورثة وجبت الزكاة على كل وارث بلغ نصيبه من الارث حد النصاب، ولا شيء على من لم تبلغ حصته النصاب.
٢٦- ولو مات مديوناً وهو يملك أموالًا تجب فيها الزكاة، وجب دفع الزكاة من أمواله اولًا ثم تسديد ديونه من الباقي.
٢٧- إذا كان في الغلات التي تعلق بها الزكاة نوعان: جيد ورديء فالاحوط أخذ الزكاة من كل نوع بنسبته.