احكام الزكاة و فقه الصدقات
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
القسم الاول زكاة المال
٥ ص
(٣)
وجوب الزكاة
٧ ص
(٤)
القرآن الكريم
٧ ص
(٥)
السنة الشريفة
٧ ص
(٦)
تفصيل الأحكام
٩ ص
(٧)
من تجب عليه الزكاة؟
١١ ص
(٨)
السنة الشريفة
١١ ص
(٩)
تفصيل الأحكام
١٢ ص
(١٠)
الأول البلوغ
١٢ ص
(١١)
الثاني العقل
١٣ ص
(١٢)
الثالث الحرية
١٣ ص
(١٣)
الرابع التملك
١٤ ص
(١٤)
الخامس التمكن من التصرف
١٤ ص
(١٥)
السادس النصاب
١٥ ص
(١٦)
ما تجب فيه الزكاة
١٦ ص
(١٧)
السنة الشريفة
١٦ ص
(١٨)
تفصيل الأحكام
١٧ ص
(١٩)
زكاة الانعام الثلاثة
١٩ ص
(٢٠)
السنة الشريفة
١٩ ص
(٢١)
تفصيل الأحكام
٢١ ص
(٢٢)
الشرط الأول النصاب
٢٢ ص
(٢٣)
فروع ومسائل
٢٤ ص
(٢٤)
الشرط الثاني الحول
٢٦ ص
(٢٥)
الشرط الثالث السوم
٢٧ ص
(٢٦)
الشرط الرابع عدم العمل
٢٨ ص
(٢٧)
زكاة النقدين(الذهب والفضة)
٢٩ ص
(٢٨)
السنة الشريفة
٢٩ ص
(٢٩)
تفصيل الأحكام
٣١ ص
(٣٠)
أولا - النصاب
٣١ ص
(٣١)
فرع
٣٢ ص
(٣٢)
ثانيا - أن يكونا نقدين مسكوكين
٣٢ ص
(٣٣)
ثالثا - الحول
٣٣ ص
(٣٤)
فروع ومسائل
٣٣ ص
(٣٥)
زكاة الغلات الأربع
٣٥ ص
(٣٦)
السنة الشريفة
٣٥ ص
(٣٧)
تفصيل الأحكام
٣٧ ص
(٣٨)
وقت الوجوب
٣٨ ص
(٣٩)
وقت تحديد النصاب
٣٨ ص
(٤٠)
وقت الاخراج
٣٩ ص
(٤١)
مقدار الزكاة
٣٩ ص
(٤٢)
احتساب التكاليف(المؤنة)
٤٠ ص
(٤٣)
مصارف الزكاة
٤٣ ص
(٤٤)
القرآن الكريم
٤٣ ص
(٤٥)
السنة الشريفة
٤٣ ص
(٤٦)
تفصيل الاحكام
٤٦ ص
(٤٧)
أولا وثانيا الفقراء والمساكين
٤٦ ص
(٤٨)
ثالثا العاملون عليها
٤٩ ص
(٤٩)
رابعا المؤلفة قلوبهم
٥٠ ص
(٥٠)
خامسا تحرير الرقيق
٥٠ ص
(٥١)
سادسا الغارمون
٥٠ ص
(٥٢)
سابعا سبيل الله
٥١ ص
(٥٣)
ثامنا ابن السبيل
٥١ ص
(٥٤)
شروط المستحقين للزكاة
٥٢ ص
(٥٥)
السنة الشريفة
٥٢ ص
(٥٦)
تفصيل الاحكام
٥٤ ص
(٥٧)
الأول الايمان
٥٤ ص
(٥٨)
الثاني عدم الاعانة على الإثم
٥٤ ص
(٥٩)
الثالث عدم كونه واجب النفقة على الدافع
٥٥ ص
(٦٠)
الرابع أن لايكون هاشميا
٥٦ ص
(٦١)
لواحق أحكام الزكاة
٥٨ ص
(٦٢)
السنة الشريفة
٥٨ ص
(٦٣)
تفصيل الأحكام
٦٠ ص
(٦٤)
نية الزكاة
٦٠ ص
(٦٥)
كيف، وكم، ولمن يتم الدفع؟
٦١ ص
(٦٦)
تصديق المالك
٦٢ ص
(٦٧)
عزل الزكاة
٦٣ ص
(٦٨)
المتاجرة بالزكاة
٦٣ ص
(٦٩)
نقل الزكاة
٦٣ ص
(٧٠)
مؤونة الزكاة
٦٤ ص
(٧١)
تقديم الدفع
٦٤ ص
(٧٢)
الشك
٦٤ ص
(٧٣)
المصالحة على الزكاة
٦٤ ص
(٧٤)
الوقف من الزكاة
٦٥ ص
(٧٥)
المقاصة
٦٥ ص
(٧٦)
الوكيل الفقير
٦٥ ص
(٧٧)
آخذ الزكاة يزكي
٦٦ ص
(٧٨)
المال المشترك
٦٦ ص
(٧٩)
أحكام زكاة الفطرة
٦٩ ص
(٨٠)
السنة الشريفة
٦٩ ص
(٨١)
تفصيل الأحكام
٧٢ ص
(٨٢)
وجوب الفطرة
٧٢ ص
(٨٣)
مقدارها وجنسها
٧٣ ص
(٨٤)
وقتها
٧٤ ص
(٨٥)
العزل والنقل
٧٤ ص
(٨٦)
فطرة العيال والضيف
٧٥ ص
(٨٧)
فطرة الأجير
٧٧ ص
(٨٨)
مصرف الفطرة
٧٧ ص
(٨٩)
سنن الفطرة
٧٨ ص
(٩٠)
الإنفاق والصدقات في القرآن الكريم
٨١ ص
(٩١)
1/ الاخلاص في الإنفاق
٨٣ ص
(٩٢)
2/ إنفاق الطيب لا الخبيث
٨٥ ص
(٩٣)
3/ آثار الإنفاق
٨٦ ص
(٩٤)
4/ كتمان الإنفاق
٨٧ ص
(٩٥)
5/ مصارف الإنفاق
٨٧ ص
(٩٦)
الإنفاق والصدقات في السنة الشريفة
٨٩ ص
(٩٧)
آثار الصدقة
٨٩ ص
(٩٨)
كمال الايمان
٩٠ ص
(٩٩)
يد الله
٩٠ ص
(١٠٠)
ولو بالقليل
٩٠ ص
(١٠١)
لقمة بلقمة
٩١ ص
(١٠٢)
الله يتلقفها
٩١ ص
(١٠٣)
بكروا بها
٩٢ ص
(١٠٤)
ترد القضاء
٩٢ ص
(١٠٥)
تدفع ميتة السوء
٩٢ ص
(١٠٦)
تدفع النحوس
٩٣ ص
(١٠٧)
صدقة الليل والنهار
٩٤ ص
(١٠٨)
صدقة السر
٩٤ ص
(١٠٩)
إمام المتصدقين
٩٤ ص
(١١٠)
في يد الله
٩٦ ص
(١١١)
السائل لا يرد
٩٦ ص
(١١٢)
مواساة الأخ
٩٧ ص
(١١٣)
الشيعة والفقراء
٩٧ ص
(١١٤)
لا تمنوا
٩٨ ص
(١١٥)
واعملوا المعروف
٩٩ ص
(١١٦)
إطعام الطعام
٩٩ ص
(١١٧)
خالص الايمان
٩٩ ص

احكام الزكاة و فقه الصدقات - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٧ - أولا وثانيا الفقراء والمساكين

ولكنه عاجز عن توفير بيت السُكنى او غير قادر على اقتناء وسيلة نقل (سيارة) وهي ضرورية له، وهكذا الأمر بالنسبة لسائر الحاجات المعيشية التي تختلف من شخص لشخص، ومن بلد الى آخر، ومن زمن لزمن.

ولأن الزكاة هي من عام لعام فلذلك تم تعريف الفقير بأنه من لم يقدر على تأمين معاشه ومعاش عياله لسنة كاملة.

أما المسكين فهو من يكون أسوء حالًا من الفقير.

٢- من كان له مصدر اعاشة، كأرض يزرعها، او مواش او عقارات تدر عليه دخلًا مستمراً، او وظيفة حكومية، او مكسب تجاري، او رأسمال للاستثمار وما شكال ذلك ويكفيه دخله لمصاريف سنته، لا يجوز له الأخذ من الزكاة، وإن لم يكفه العائد جاز له اكمال الناقص من الزكاة.

٣- لو كان له رأس مال يستثمره، او آلات ومعدات صناعية يعمل بها وينفق الدخل العائد على معاشه، إلّا ان دخله لايغطي نفقاته لسنة، لايجب عليه إنفاق رأس المال، او بيع الآلات والمعدات او ما شاكل ذلك لتأمين معاشه، بل يجوز له الابقاء على رأس المال والآلات والمعدات للاستثمار والعمل والاسترباح وأخذ بقية نفقاته السنوية من الزكاة.

٤- يجوز اعطاء الفقير والمسكين من الزكاة دفعة واحدة ما يزيد عن مصاريفه ومصاريف عائلته، والاحوط الاقتصار على مؤنة سنته. أما لو اعطي من الزكاة دفعات حتى حصل عنده ما يغطي نفقات سنة كاملة، لم يجز إعطاؤه بعد ذلك شيئاً.

٥- لا يمنع الشخص من الزكاة بسبب إمتلاكه لدار سكنية وخادم‌