احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٢ - مسجد الجبهة

السجود عليه، وما اعتبره العرف مأكولًا أو ملبوساً لم يجز، واليك بعض الامثلة التطبيقية

ألف- المعادن المستخرجة من باطن الارض، أو من الجبال يجوز السجود عليها إذا اطلق عليها اسم الأرض عرفاً كأنواع الصخور والاحجار والرخام، اما إذا لم يُطلق عليها إسم الأرض فلا يجوز كالحديد والذهب والفضة والزجاج والعقيق والفيروزج، والفحم الحجري، وكذلك القير والزفت على احتياط فيهما.

ب- كذلك الامر بالنسبة الى النباتات. فما يصدق عليه أنه نبات الارض جاز السجود عليه. أما مثل الصمغ والمطاط الطبيعي فالاحوط اجتناب السجود عليهما بسبب الشك في صدق (نبات الأرض) عليهما، والله العالم.

ج- الاعشاب والعقاقير والازهار الطبية المستخدمة في العلاج والتطبيب، إذا اعتبرها العرف مأكولًا وجب اجتنابها في السجود، أما إذا لم يعتبرها العرف مأكولًا وتستخدم كعلاج نادر كبعض أنواع السموم مثلًا، فلا إشكال في السجود عليها.

د- إذا كان بعض النباتات يؤكل في بلاد ولا يؤكل في بلاد أخرى، فإذا كان في البلاد الثانية يُعد مأكولًا ولكن الناس لا يتذوقوه فلا يجوز السجود عليه، اما إذا لم يكن يُعدُّ عندهم مأكولًا أساساً، فلا إشكال في السجود عليه.

٣- اليك بعض المصاديق الجزئية لما يصح السجود عليه

ألف- الأرض بالمعنى الشامل للتراب والرمل والحصى والصخر والحجر والرخام وما شاكل.