احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩١ - مسجد الجبهة
١٠- قيل للامام الرضا عليه السلام: الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم. [١]
١١- قال معاوية بن عمار: كان لأبي عبد الله الصادق عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة ابي عبد الله (الحسين) عليه السلام فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجّادته وسجد عليه. وقال عليه السلام: إن السجود على تربة ابي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب السبع. [٢]
١٢- روى اسحاق بن الفضيل أنه سأل الامام الصادق عليه السلام عن السجود على الحصر والبواري، فقال:" لابأس، وإن تسجد على الارض أحب اليّ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحب ذلك أن يمكِّن جبهته من الارض، فأنا أحب لك ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبه". [٣]
تفصيل القول
١- يجب وضع الجبهة اثناء السجود على الأرض، أو نبات الارض غير المأكول والملبوس.
٢- ولتحديد الأرض والنبات وكونه مأكولًا أو ملبوساً أم لا، ينبغي ملاحظة صدق التسمية، وإطلاق العرف، فما يُسمى أرضا أو نباتاً جاز
[١] وسائل الشيعة/ ج ٣/ كتاب الصلاة، ابواب ما يسجد عليه/ الباب ١٥/ ص ٦٠٧/ ح ٣.
[٢] المصدر/ الباب ١٦/ ص ٦٠٨/ ح ٣.
[٣] المصدر/ الباب ١٧/ ص ٦٠٩/ ح ٤.