احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٨ - سنن القيام

فيه من جوامع الخير والحكمة ما جُمِع في سورة الحمد ..

". [١]

٤- الامام الصادق عليه السلام:"

لا بأس بان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاوُلتين إذا ما اعجلت به حاجة او تخوَّف شيئاً

". [٢]

٥- الامام الصادق عليه السلام:"

ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو ان رجلًا دخل في الاسلام لا يُحسن ان يقرأ القرآن، أجزأه ان يكبّر ويسبّح ويصلي‌

". [٣]

٦- الامام الصادق عليه السلام:"

لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا باكثر

". [٤]

٧- قال سعد بن سعد الاشعري: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قرأ في ركعةٍ ألحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية ان لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال:" يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة". [٥]

٨- روى اسماعيل بن الفضل: صلى بنا ابو عبد الله او ابو جعفر عليهما السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلّم إلتفت الينا فقال:" اما اني اردت ان أُعلّمكم". [٦]


[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة ابواب القراءة في الصلاة/ ص ٧٣٣/ الباب ١/ ح ٣.

[٢] المصدر/ ص ٧٣٤/ الباب ٢/ ح ٢.

[٣] المصدر/ ص ٧٣٥/ الباب ٣/ ح ١.

[٤] المصدر/ ص ٧٣٦/ الباب ٤/ ح ٢.

[٥] المصدر/ ص ٧٣٧/ الباب ٤/ ح ٦.

[٦] المصدر/ ص ٧٣٨/ الباب ٥/ ح ١.