احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٨ - سنن القيام
فيه من جوامع الخير والحكمة ما جُمِع في سورة الحمد ..
". [١]
٤- الامام الصادق عليه السلام:"
لا بأس بان يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاوُلتين إذا ما اعجلت به حاجة او تخوَّف شيئاً
". [٢]
٥- الامام الصادق عليه السلام:"
ان الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو ان رجلًا دخل في الاسلام لا يُحسن ان يقرأ القرآن، أجزأه ان يكبّر ويسبّح ويصلي
". [٣]
٦- الامام الصادق عليه السلام:"
لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا باكثر
". [٤]
٧- قال سعد بن سعد الاشعري: سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قرأ في ركعةٍ ألحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية ان لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال:" يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة". [٥]
٨- روى اسماعيل بن الفضل: صلى بنا ابو عبد الله او ابو جعفر عليهما السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة، فلما سلّم إلتفت الينا فقال:" اما اني اردت ان أُعلّمكم". [٦]
[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة ابواب القراءة في الصلاة/ ص ٧٣٣/ الباب ١/ ح ٣.
[٢] المصدر/ ص ٧٣٤/ الباب ٢/ ح ٢.
[٣] المصدر/ ص ٧٣٥/ الباب ٣/ ح ١.
[٤] المصدر/ ص ٧٣٦/ الباب ٤/ ح ٢.
[٥] المصدر/ ص ٧٣٧/ الباب ٤/ ح ٦.
[٦] المصدر/ ص ٧٣٨/ الباب ٥/ ح ١.