احكام افعال الصلاة - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٧ - سنن الاذان والاقامة
سنن الاذان والاقامة
السنة الشريفة
حكم الكلام بينهما
١- يقول الامام الصادق عليه السلام: لا تتكلم اذا اقمت الصلاة فانك اذا تكلمت اعدت الاقامة. [١]
٢- وقيل له عليه السلام: أيتكلم الرجل في الاذان؟ قال: لا بأس، قيل: في الاقامة؟ قال: لا. [٢]
حكم الفصل بينهما
٣- الامام الصادق عليه السلام: اذا قمت الى صلاة فريضة فاذّن واقم، وافصل بين الاذان والاقامة بقعود او بكلام او بتسبيح. [٣]
٤- وكان امير المؤمنين عليه السلام يقول لاصحابه: من سجد بين الاذان والاقامة فقال في سجوده: سجدت لك خاضعاً خاشعاً ذليلًا، يقول الله: ملائكتي! وعزتي وجلالي لاجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين، وهيبته في قلوب المنافقين. [٤]
القيام في الاقامة
٥- روى محمد بن مسلم: قلتُ لابي عبد الله عليه السلام يؤذن الرجل وهو قاعد؟ قال: نعم، ولا يقيم الا وهو قائم. [٥]
[١] وسائل الشيعة/ ج ٤/ كتاب الصلاة ابواب الاذان والاقامة/ ص ٦٢٩/ الباب ١٠/ ح ٣.
[٢] المصدر/ ح ٤.
[٣] المصدر/ ص ٦٣١/ الباب ١١/ ح ٤.
[٤] المصدر/ ص ٦٣٣/ الباب ١١/ ح ١٤.
[٥] المصدر/ ص ٦٣٥/ الباب ١٣/ ح ٥.