بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث
(١)
تعريف الكتاب
١ ص
(٢)
* خطبة الكتاب * * كتاب الطهارة * * أبواب المياه واحكامها * * الباب الأول * طهورية الماء، وفيه آيات، و أحاديث
٢ ص
(٣)
تفسير الآيات وقصة رجل من الأنصار الذي استنجى بالماء
٢ ص
(٤)
معنى الطهور
٦ ص
(٥)
في أن الماء يطهر، وما قاله شيخنا بهاء الدين العاملي قدس سره
٨ ص
(٦)
* الباب الثاني * * ماء المطر وطينه *
١١ ص
(٧)
* الباب الثالث * حكم الماء القليل وحد الكثير وأحكامه وحكم الجاري
١٤ ص
(٨)
في الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء
١٤ ص
(٩)
حكم غدير الماء
١٧ ص
(١٠)
الكر وحده، وفيه تحقيق وتفصيل
١٨ ص
(١١)
الغدير وحكمه
٢١ ص
(١٢)
* الباب الرابع * حكم البئر وما يقع فيها
٢٣ ص
(١٣)
في نزح ماء البئر
٢٣ ص
(١٤)
* الباب الخامس * البعد بين البئر والبالوعة
٣١ ص
(١٥)
البعد بين البئر والبالوعة، وفيه توضيح وتنقيح
٣١ ص
(١٦)
* الباب السادس * حكم الماء الحمام
٣٤ ص
(١٧)
في أنه لو تنجس الحياض الصغار هل تطهر بمجرد الاتصال أم يعتبر فيه الامتزاج، و في ذيل الصفحة ما يتعلق بالمقام
٣٥ ص
(١٨)
الأقوال في غسالة الحمام
٣٧ ص
(١٩)
* الباب السابع * * المضاف وأحكامه *
٣٩ ص
(٢٠)
في ماء الورد والقرع والرياحين والعصير وغيره، وفيه بيان، وفي ذيل الصفحة ما يناسب ذلك
٣٩ ص
(٢١)
* (أبواب) * * الأسئار وبيان اقسام النجاسات واحكامها * * الباب الأول * أسئار الكفار وبيان نجاستهم وحكم ما لاقوه، وفيه آيات، و أحاديث
٤٢ ص
(٢٢)
بحث حول طهارة أهل الكتاب ونجاستهم، وفي الذيل ما يتعلق به
٤٢ ص
(٢٣)
في ثوب النصارى والمجوس واليهودي
٤٦ ص
(٢٤)
في الأكل والشرب مع الكفار
٤٩ ص
(٢٥)
* الباب الثاني * سؤر الكلب والخنزير والسنور والفارة وأنواع السباع وحكم ما لاقته رطبا أو يابسا
٥٤ ص
(٢٦)
في كيفية تطهير الاناء من ولوغ الكلب
٥٤ ص
(٢٧)
في ثوب الانسان إذا أصابه كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فارة أو وزغة
٥٧ ص
(٢٨)
الأقوال في النضح
٦٠ ص
(٢٩)
* الباب الثالث * سؤر المسوخ والجلال وآكل الجيف
٦٦ ص
(٣٠)
المسوخ ثلاثة عشر وسبب المسخ
٦٦ ص
(٣١)
الأقوال في فم الهرة إذا تنجس
٦٨ ص
(٣٢)
* الباب الرابع * سؤر العظاية والحية والوزغ وأشباهها مما ليست له نفس سائلة
٧٠ ص
(٣٣)
* الباب الخامس * سؤر ما لا يؤكل لحمه من الدواب وفضلات الانسان
٧٢ ص
(٣٤)
الأقوال في تبعية السؤر للحيوان في الطهارة
٧٢ ص
(٣٥)
* أبواب النجاسات والمطهرات واحكامها * * الباب الأول * نجاسة الميتة وأحكامها وحكم الجزء المبان من الحي والاجزاء الصغار المنفصلة عن الانسان وما يجوز استعماله من الجلود
٧٤ ص
(٣٦)
في طهارة ما ينفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغيرة
٧٤ ص
(٣٧)
بيان في كون السباع قابلة للتذكية، والاستصباح بالدهن النجس
٧٦ ص
(٣٨)
* الباب الثاني * حكم ما يؤخذ من سوق المسلمين ويوجد في أرضهم، وفيه 6 - أحاديث
٨٢ ص
(٣٩)
* الباب الثالث * نجاسة الدم وأقسامه وأحكامه
٨٤ ص
(٤٠)
بيان في دم القروح والجروح وحدهما
٨٤ ص
(٤١)
تحقيق وتفصيل في العفو عما دون الدرهم
٨٧ ص
(٤٢)
الدمل الذي يسيل منه القيح
٩٠ ص
(٤٣)
* الباب الرابع * نجاسة الخمر وساير المسكرات والصلاة في ثوب أصابته، وفيه آية، و أحاديث
٩٣ ص
(٤٤)
القائلون بنجاسة الخمر واستدلالهم
٩٤ ص
(٤٥)
علة الرخصة في الصلاة في ثوب أصابه خمر وودك الخنزير
٩٨ ص
(٤٦)
* الباب الخامس * نجاسة البول والمنى وطريق تطهيرهما وطهارة الوذي وأخواتها
١٠٠ ص
(٤٧)
البحث في بول الرضيع
١٠١ ص
(٤٨)
في المذي وطهارته ونجاسته
١٠٢ ص
(٤٩)
الدليل على نجاسة المني
١٠٥ ص
(٥٠)
* الباب السادس * أحكام سائر الأبوال والأرواث والعذرات ورجيع الطيور
١٠٧ ص
(٥١)
في بول ما يؤكل لحمه
١٠٧ ص
(٥٢)
تنقيح وتوضيح في نجاسة البول والغائط ما لا يؤكل لحمه
١١١ ص
(٥٣)
* الباب السابع * ما اختلف الاخبار والأقوال في نجاسته، وفيه آية، و أحاديث
١١٣ ص
(٥٤)
معنى قوله عز اسمه " وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد " وفيه تحقيق وما يناسب وما يتعلق بالمقام
١١٣ ص
(٥٥)
في أن الحديد طاهر، والاختلاف في سؤر الحايض
١١٥ ص
(٥٦)
عرق الجنب من الحلال والحرام
١١٧ ص
(٥٧)
* الباب الثامن * حكم المشتبه بالنجس، وبيان أن الأصل الطهارة وغلبته على الظاهر
١٢٢ ص
(٥٨)
في الفأرة الرطبة تمشي على الثياب والفأرة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تطأ الثوب
١٢٢ ص
(٥٩)
في موضع النجاسة إذا اشتبه
١٢٦ ص
(٦٠)
* الباب التاسع * حكم ما لاقى نجسا رطبا أو يابسا
١٢٧ ص
(٦١)
* الباب العاشر * ما يلزم في تطهير البدن والثياب وغيرها
١٢٩ ص
(٦٢)
الأقوال في التعدد إذا وقع المغسول في الماء الجاري أو الراكد
١٣٠ ص
(٦٣)
* الباب الحادي عشر * أحكام الغسالات
١٣٤ ص
(٦٤)
في غسالة الخبث والمستعمل في الأغسال المندوبة
١٣٤ ص
(٦٥)
بحث في غسالة الوضوء والغسل في ذيل الصفحة
١٤٥ ص
(٦٦)
* الباب الثاني عشر * تطهير الأرض والشمس وما تطهرانه والاستحالة والقدر المطهر منها
١٤٧ ص
(٦٧)
الأقوال في مطهرية الشمس وكيفية التطهير بها
١٥١ ص
(٦٨)
في الدخان المستحيل من الأعيان النجسة، والطين، والعجين
١٥٤ ص
(٦٩)
* الباب الثالث عشر * أحكام الأواني وتطهيرها
١٦٠ ص
(٧٠)
في دن وحب الخمر
١٦١ ص
(٧١)
* أبواب آداب الخلا والاستنجاء * * الباب الأول * علة الغايط ونتنه وعلة نظر الانسان إلى سفله حين التغوط وعلة الاستنجاء
١٦٣ ص
(٧٢)
* الباب الثاني * آداب الخلاء
١٦٧ ص
(٧٣)
في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد الناس توقيا عن البول
١٦٨ ص
(٧٤)
مواضع المنهي عنها للبول
١٦٩ ص
(٧٥)
في قول علي عليه السلام سبعة لا يقرءون القرآن
١٧٤ ص
(٧٦)
الدعاء في دخول الخلاء
١٧٩ ص
(٧٧)
تغطية الرأس في الخلاء، وفي ذيل الصفحة ما يناسب
١٨٢ ص
(٧٨)
في أن أول حد من حدود الصلاة هو الاستنجاء وهو أحد عشر
١٩٤ ص
(٧٩)
* الباب الثالث * آداب الاستنجاء والاستبراء
١٩٧ ص
(٨٠)
جرت في البراء بن معرور الأنصاري ثلاث من السنن
١٩٧ ص
(٨١)
قصة قوم كانوا ينجون بالخبز صبيانهم
٢٠٢ ص
(٨٢)
فيمن بال ولم يكن معه ماء
٢٠٥ ص
(٨٣)
كيفية الاستنجاء
٢٠٨ ص
(٨٤)
* " أبواب الوضوء " * * الباب الأول * ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
٢١٢ ص
(٨٥)
في أن الوضوء لا ينقض بالمذي والقئ والرعاف والدم
٢١٦ ص
(٨٦)
* الباب الثاني * علل الوضوء وثوابه وعقاب تركه
٢٢٩ ص
(٨٧)
العلة التي من أجلها توضأ الجوارح الأربع
٢٢٩ ص
(٨٨)
* الباب الثالث * وجوب الوضوء وكيفيته وأحكامه، وفيه آيات، و أحاديث
٢٣٩ ص
(٨٩)
تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " وما قاله ابن هشام، وفي الذيل ما يتعلق بذلك
٢٣٩ ص
(٩٠)
البحث في مسح الرجلين وغسلهما
٢٤٧ ص
(٩١)
* الباب الرابع * ثواب اسباغ الوضوء وتحديده والكون على طهارة وبيان أقسام الوضوء وأنواعه
٣٠١ ص
(٩٢)
فيما قال الله تعالى لموسى عليه السلام والرسول صلى الله عليه وآله لأصحابه
٣٠١ ص
(٩٣)
في استحباب الوضوء للجماع وبعد الجماع
٣٠٥ ص
(٩٤)
* الباب الخامس * التسمية والأدعية المستحية عند الوضوء وقبله وبعده
٣١٤ ص
(٩٥)
* الباب السادس * التولية والاستعانة والتمندل
٣٢٩ ص
(٩٦)
في كراهية التمندل بعد الوضوء
٣٣١ ص
(٩٧)
* الباب السابع * سنن الوضوء وآدابه من غسل اليد والمضمضة والاستنشاق وما ينبغي من المياه وغيرها
٣٣٢ ص
(٩٨)
في الماء الذي تسخنه الشمس والنهي عن الوضوء والغسل والعجين به
٣٣٥ ص
(٩٩)
في السواك وفيه عشر خصال
٣٤١ ص
(١٠٠)
* الباب الثامن * مقدار الماء للوضوء والغسل وحد المد والصاع
٣٤٨ ص
(١٠١)
التحقيق في تحديد الصاع والمد
٣٥٠ ص
(١٠٢)
في الذيل بحث وتحقيق في المكاييل والمد والصاع
٣٥٣ ص
(١٠٣)
* الباب التاسع * من نسي أو شك في شئ من افعال الوضوء ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة والعكس ومن يرى بللا بعد الوضوء
٣٥٨ ص
(١٠٤)
* الباب العاشر * حكم صاحب السلس والبطن، وأصحاب الجباير ووجوب إزالة الحايل عن الماء
٣٦٤ ص
(١٠٥)
فيمن قطع يده ورجله
٣٦٤ ص
(١٠٦)
في الجبيرة مفصلا
٣٦٨ ص
(١٠٧)
في الجرح والكسر
٣٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص

بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٠ - تفسير قوله تعالى ' يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ' وما قاله ابن هشام، وفي الذيل ما يتعلق بذلك

والإتيان بحرف التنبيه وتعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية الباعث على الترغيب في الامتثال، وتخصيص الخطاب بالمؤمنين، لأنهم هم المتهيئون للامتثال، وإلا فالكفار عندنا مخاطبون بفروع العبادات، على أن المصر على عدم الايتمار بالشئ لا يحسن أمره بما هو من شروطه ومقدماته.
والقيام إلى الصلاة قيل أريد به إرادته والتوجه إليه إطلاقا للملزوم على لازمه، أو المسبب على سببه، إذا فعل المختار تلزمه الإرادة، ويتسبب عنها كقوله تعالى " فإذا قرأت القرآن " [١] وقيل المراد بالقيام إليها قصدها، والعلاقة ما مر من اللزوم أو السببية، وقيل معنى القيام إلى الشئ قصده وصرف الهمة إلى الاتيان به، فلا تجوز، وقيل المراد القيام المنتهي إلى الصلاة.
قال الشيخ البهائي قدس سره: والقولان الأخيران وإن سلما عن التجوز لكن أولهما لم يثبت في اللغة، وثانيهما لا يعم جميع الحالات، فالمعتمد الأول وكيف كان، فالمعنى إذا قمتم محدثين، وأما ما نقل من أن الوضوء كان فرضا على كل قائم إلى الصلاة وإن كان على وضوء [٢] ثم نسخ بالسنة فلم يثبت عندنا، مع أنه خلاف ما هو المشهور من أنه لا منسوخ في المائدة.
وقال جماعة من الأصحاب: الوجه مأخوذ من المواجهة فالآية إنما تدل على وجوب غسل ما يواجه به منه، وقال والدي قدس سره: بل الأمر بالعكس، فان المواجهة مشتقة من الوجه.
ولما كانت اليد تطلق على ما تحت الزند، وعلى ما تحت المرفق، وما تحت المنكب، بين سبحانه غاية المغسول منها كما تقول لغلامك: اخضب يدك إلى الزند


[١] النحل: ٩٨.
[٢] - توهموا أن للآية الشريفة اطلاقا بالنسبة إلى من قام إلى الصلاة، سواء كان متوضئا قبل ذلك لصلاة أخرى ماضية أو لم يكن متوضئا، وليس بصحيح، والا لوجب أن يكون الخروج من الصلاة - التي توضأ هذا الوضوء لها - ناقضا لذاك الوضوء كما أن الخروج من الغائط ناقض له، وهو كما ترى.
على أن الآية الشريفة هي التي تكفلت لبيان الوضوء وكيفيته، ومعلوم أن الوضوء قبل نزولها لم يكن مفروضا، وإن كان مسنونا؟؟ أسوة بالنبي صلى الله عليه وآله.
فشأن الآية أنه يفرض المكلفين من دون وضوء ثم يأمرهم بالتوضي ويجعله شرطا للدخول في الصلاة، فكل من أراد الدخول في الصلاة بعد نزول الآية كان شرطا عليه أن يتوضأ، وأما من توضأ بعد نزولها ولم يحدث بأحد النواقض، فهو واجد للوضوء، والتوضي بعده مجددا تحصيل للحاصل.
نعم ظاهر قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " الخ الاتيان بالوضوء لأجل الصلاة والقيام إليها، كما يقال، إذا أردت أن تلقى الأمير فخذ أهبتك، وإذا أردت أن تلقى الأسد فخذ حذرك " فمن كان توضأ لمس كتابة القرآن أو الكون على الطهارة أو للنوم أو للجماع مثلا لا يصح له الدخول في الصلاة، لأنه لم يمتثل فرض هذه الآية ومنه والنية أعنى إرادة الصلاة والتوجه لها، وسيأتي مزيد الكلام فيه.