بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢١٣ - * ' أبواب الوضوء ' * * الباب الأول * ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
قال: إن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل، وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة ولا ينقض الوضوء [١].
قال: وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: لا ينقض الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة [٢].
٣ - ومنه ومن كتاب المسائل: باسنادهما عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم أن ريحا قد خرجت، ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتها، قال: يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا [٣].
قال: وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه، وخرج من المسجد متعمدا حتى أخرج الريح من بطنه، ثم عاد إلى المسجد فصلى، ولم يتوضأ هل يجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه حتى يتوضأ ولا يعتد بشئ مما صلى [٤].
بيان: يدل الجواب الأول على أن الريح ناقضة، وإن لم يجد ريحها ولم يسمع صوتها كما هو ظاهر الأصحاب، ويعارضه بعض الروايات مثل ما رواه الشيخ في الصحيح [٥] عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الشيطان بنفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح، ولا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها أو يجد ريحها وروى مثله [٦] عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام والأولى حملهما على الشك كما سيأتي في فقه الرضا عليه السلام.
[١] قرب الإسناد ص ٨٨ ط حجر ص ١٥٥ ط نجف وفيه، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال (ع): ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وان تخوف الخ.
[٢] تقدم آنفا تحت رقم ١.
[٣] قرب الإسناد ص ١٢١ ط نجف وص ٩٢ ط حجر، المسائل ج ١٠ ص ٢٨٤ من بحار الأنوار.
[٤] قرب الإسناد ص ١٢١ ط نجف وص ٩٢ ط حجر، المسائل ج ١٠ ص ٢٨٤ من بحار الأنوار.
[٥] التهذيب ج ١ ص ٩٩ ط حجر، الكافي ج ٣ ص ٣٦.
[٦] التهذيب ج ١ ص ٩٩ ط حجر، الكافي ج ٣ ص ٣٦.