بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٠ - مواضع المنهي عنها للبول
الجلوس عليه، وإنما يكره ذلك في الصحارى والمواضع الذي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة.
أقول: ويظهر من أخبار العامة أن الأخبار الموهومة للجواز محمولة على التقية.
٧ - الخصال: عن حمزة بن محمد العلوي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتغوط على شفير بئر يستعذب منه، أو نهر يستعذب منه أو تحت شجرة عليها ثمرها [١].
مجالس الشيخ: عن الحسين بن عبيد الله، عن التلعكبري، عن ابن عقدة عن يعقوب بن يوسف، عن الحصين بن مخارق، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام مثله [٢].
بيان: قال في النهاية: فيه أنه خرج يستعذب الماء أي يطلب الماء العذب ويدل على أن الكراهة مشروطة بكون الثمرة على الشجرة، وإن أمكن أن يكون حينئذ أشد كراهة.
٨ - الخصال: فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام: يا علي ثلاث يتخوف منهن الجنون: التغوط بين القبور، والمشي في خف واحد، والرجل ينام وحده [٣].
مشكاة الأنوار: نقلا من المحاسن عن الكاظم عليه السلام مثله [٤].
٩ - الخصال: عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي القرشي، عن محمد بن زياد البصري، عن عبد الله بن عبد الرحمن
[١] الخصال ج ١ ص ٤٨ [٢] أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٦٢.
[٣] الخصال ج ١ ص ٦٢.
[٤] مشكاة الأنوار: ٣١٩.