بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٠ - * الباب الثاني عشر * تطهير الأرض والشمس وما تطهرانه والاستحالة والقدر المطهر منها
المفضل، عن محمد الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته، فقال: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا.
قلت: فأطأ على الروث الرطب قال: لا بأس أما والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله [١].
١٢ - ارشاد القلوب: عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام عن أمير - المؤمنين عليه السلام قال: قال الله تعالى لنبيه ليلة المعراج: كانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوه من أجسادهم، وقد جعلت الماء طهورا لامتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات. الخبر [٢] ١٣ - كتاب المسائل: باسناده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الجص يطبخ بالعذرة، أيصلح أن يجصص به المسجد؟ قال عليه السلام:
لا بأس [٣].
١٤ - ومنه ومن قرب الإسناد: عنه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا أيوكل؟ قال: نعم، إذا ذهب سكره فلا بأس [٤].
١٥ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي عبيدة الحذاء قال: دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء وأردت أن أغسل قدمي، قال: فزبرني أبو جعفر عليه السلام ونهاني عن ذلك، وقال: إن الأرض ليطهر بعضها بعضا.
[١] السرائر ص ٤٦٥.
[٢] ارشاد القلوب ج ٢ ص ٢٢٢، وقد مر في ص ١٠ مما تقدم.
[٣] كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦١.
[٤] كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٧٠، قرب الإسناد ص ١٥٥ ط نجف.