بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠ - في أن الماء يطهر، وما قاله شيخنا بهاء الدين العاملي قدس سره
٧ - المقنعة: عن الباقر عليه السلام قال: أفطر على الحلو فإن لم تجده فأفطر على الماء فان الماء طهور.
بيان: لعل المراد هنا الطهور من الذنوب كما سيأتي [١].
٨ - المعتبر: قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته [٢].
بيان: لعل المراد بالميتة ما لم ينحر ولم يذبح، فان السمك يحل بخروجه عن الماء من غير ذبح ونحر.
٩ - ارشاد القلوب: للديلمي عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي أمير المؤمنين عليهم السلام أنه عليه السلام قال: في ذكر فضايل نبينا صلى الله عليه وآله وأمته على الأنبياء وأممهم: إن الله سبحانه رفع نبينا صلى الله عليه وآله إلى ساق العرش فأوحى إليه فيما أوحى:
كانت الأمم السالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوه من أجسادهم، وقد جعلت الماء طهورا لامتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات [٣].
بيان: لعله لم يكن الدم نجسا في شرعهم، أو كان هذا معفوا [٤].
[١] بل هو طهور للرجز - رجز الشيطان - من باطن الأمعاء، فيزيد في صحة البدن.
[٢] المعتبر: ٧.
[٣] ارشاد القلوب ج ٢ ص ٢٢٢.
[٤] لا يستلزم ذلك طهارة الدم في شرعهم أو كونه معفوا عنه، فان المراد بالقرض تمسح خزف أو حجر أو تراب على الموضع النجس لتزول به النجاسة ويزول وينقرض الجلد الذي نجس، وما كان يكفي لهم الغسل بالماء، وأما قرض الموضع النجس من اللباس وغير ذلك كما وقع في سائر الأخبار، فهو خال عن الاشكال بالمرة.