بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٦
ولاعليها معقلة [١] إنما ذلك على الرجال فقلت في نفسي : قد كان قيل لي إن ابن أبي العوجا سأل أبا عبدالله ٧ عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب.
فأقبل ٧ علي فقال : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجا [٢] والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا ، جرى لاخرنا ما جرى لاولنا ، وأولنا وآخرنا في العلم والامر سواء ، ولرسول الله وأمير المؤمنين فضلهما [٣].
كشف : من دلائل الحميري ، عن الجعفري مثله [٤]
عم : من كتاب ابن عياش بالاسناد المذكور مثله [٥].
١٢ ـ يج : قال أبوهاشم : سمعت أبا محمد يقول : إن الله ليعفو يوم القيامة عفوا [ لا ] يحيط على العباد حتى يقول أهل الشرك « والله ربنا ما كنا مشركين » [٦] فذكرت في نفسي حديثا حدثني به رجل من أصحابنا من أهل مكة أن رسول الله
[١]المعقلة ـ بضم القاف ـ الغرم ، يقال : صاردمه معقلة على قومه اى صاروا يدونه يؤدون من أموالهم ، وأصل العقل الامساك والاستمساك كعقل البعير بالعقال ، وعقل الدواء البطن ، كما قيل للحصن معقل ، وباعتبار عقل البعير قيل عقلت المقتول : اعطيت ديته.
وقيل أصله أن تعقل الابل بفناء ولى الدم ، وقيل بل بعقل الدم أن يسفك ثم سميت الدية باى شئ كان عقلا ، وسمى الملتزمون له عاقلة ، وهم قرابة الرجل من قبل الاب الذى يعطون دية من قتله خطأ.
[٢]رواه الكلينى في الكافى ج ٧ ص ٨٥ ، باسناده عن الاحول قال : قال لى ابن أبى العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال : فذكره بعض أصحابنا لابى عبدالله ٧ فقال : ابن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ولامعقلة وانما ذلك على الرجال ، ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين.
[٣]مختار الخرائج ص ٢٣٩.
[٤]كشف الغمة ج ٣ ص ٢٩٩.
[٥]اعلام الورى ص ٣٥٥.
[٦]الانعام : ٢٣.