كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧١ - النية وحقيقتها
والمدر والدراهم ، والتفؤّل بما يرى في خروجه ، وبالحوادث التي تحدث له ، أو لغيره من تثاؤب ، أو عطاس ، أو بخروج شيء من أسماء الله تعالى أو غيرها في فتح كتاب كائناً ما كان ، وبمساحة [١] وغير ذلك إذا أتى به بعد الدعاء واللجأ إلى الله تعالى في أن يجعل الخير أو الشرّ مقروناً بشيء منها ، فيكون العمل مستنداً إلى مظنّة استجابة الدعاء ، لا لأجل الخصوصيّة.
وأمّا قصد الخصوصيّة في أمثال ما مرّ ، فموقوف على ورود النص ، والظاهر استفادة الإذن في جميع ضروب الاستخارة من النصوص [٢] وعدم اعتبار الخصوص.
المقام الثاني : فيما يتعلّق بجملة العبادات بالمعنى الأخصّ
وقد يدخل فيها بعض ما يدخل في الأعم وفيه مقاصد :
المقصد الأوّل : في النيّة
وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : في بيان حقيقتها
وهي في اللّغة القصد [٣] ، وقد يؤخذ فيها قيد المقارنة للمقصود كما أُخذت في معناها أو صحّتها شرعاً [٤] ، فتكون أخصّ من القصد مطلقاً ، ومن العزم والإرادة والطلب من هذه الجهة.
وقد يعتبر في العزم سبق التردّد دونها ، وفي الإرادة والطلب ميل القلب كالمحبّة
[١] يحتمل كونه تصحيف بمسبحة.
[٢] الوسائل ٥ : ٢٠٤ أبواب صلاة الاستخارة ب ١.
[٣] انظر المصباح المنير : ٦٣١.
[٤] في «س» ، «م» : في معناها شرعاً أو صحتها.