كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٣ - التقييد والتخصيص
البحث السادس والعشرون
الأصل الإطلاق وعدم التقييد ، ومع ثبوته الأصل الاقتصار على ما قلّ منه ، إلا لمرجّح آخر في عباداتٍ وعقودٍ وإيقاعاتٍ. فالنكاح والتحبيس يحملان على الدوام ، والمعاملة على النقد ، ويبنى في المدّة في المتعة والإجارة والأوقات المحدودة للفرائض والنوافل على القلّة.
وفي الحكم الرافع للحكم السابق كما في العدد ، والعدد في أيّام الإقامة ، وأيّام التردّد ، وأقلّ أيّام الحيض يبنى على الطول ؛ لأصالة البقاء على الحكم السابق وعدم تأثير الناقص [١].
وفي الحكم الناقض للحكم المستمرّ كأيّام الخيار وأكثر الحيض والنفاس يبنى على الأقلّ.
البحث السابع والعشرون
الأحكام المتماثلة من الأحكام إذا اختلفت أدلّتها عموماً وخصوصاً ، أو إطلاقاً وتقييداً ، واتّحد موضوعها [٢] لم يُحكّم الخاصّ والمقيّد على العام والمطلق ، إلا أن يفهم نفي ما عداهما بأحد المفاهيم ، إلا في إيجاب المقيّد ، فإنّه يقيّد إيجاب المطلق ويعارضه عرفاً ، بخلاف الندب فإن مقيّدة وخاصّه لا يُحكّم على مطلقه وعامّه.
وأمّا الأحكام المتخالفة فيُحكّم بعضها على بعض عقلاً في العامّ والخاصّ ، وعرفاً في المطلق والمقيّد ، وهذا في الخاصّ والمقيّد المتصلين واضح.
وأمّا في المنفصلين ، فإن تساويا في القوّة والضعف بالنسبة إلى الصدور والدلالة أو كان الخاصّ والمقيّد أقوى فيهما حكّما عليهما ، جهل تاريخهما أو تاريخ أحدهما أو علم ، مع سبق العامّ والمطلق ولحوقهما.
[١] قد تقرأ في «س» : الناقض.
[٢] في «ح» : اتّحد موجبها.