كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٥٢
لو اختصّ ببعض العضو. ولو بقيت رطوبة المغصوب على العضو فغسله صحّ ما لم يدخل في الغاسل [١].
ولو نسي أو جهل أو غفل عن الغصب أو النقدين حتّى أتمّ مضى عمله ، وكذا لو جبر. ولو تناول من يد المستعمل المجبور قوى القول بالصحّة.
ولو زال العارض في الأثناء صحّ ما مضى ، وأتمّ من غير المغصوب إن لم يختلّ شرط من الشروط.
ولو أخبره عدل بالغصب أو كونه من أحد النقدين وهو في يد مسلم لم يجب قبول قوله ، بخلاف العدلين.
وإخبار صاحب اليد مقبول مع فسقه بل كفره في وجه قويّ.
ومنها : طهارة الأعضاء من الخبث ، بمعنى طهارة كلّ جزء منه قبل الأخذ فيه.
ولا يجب تقديم إزالة الخبث على ابتداء الدخول في العمل في الوضوء مطلقاً وأغسال السنن وغير الجنابة من الواجبات ، وفي غسل الجنابة على الأقوى.
ولا بد من تقديمه في غسل الميّت.
وفي إلحاق غسله للحيّ كمن أريد صلبه وجهان ، أقواهما الإلحاق [٢].
وفي الرمس بالماء المعصوم يغني زوال العين في الجميع على الأقوى.
ولو حصلت نجاسة فتعذّر غسلها احتمل الرجوع إلى التيمّم ، وغسل الجبائر بوضع شيء عليها ، وهو أقوى.
ولو خرج دم من عضو بعد غسل محلّه قبل تمامه أو بعده ، قبل إتمام العمل أو بعد إتمامه ، أو إصابة بعضه نجاسة بعد غسله أو غسل بعضه أو بعد إتمامه العمل ، مضى عمله.
ويتلوه الجزء الثاني من أول كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى
[١] في «ح» : الغاصب.
[٢] في «س» ، «م» زيادة : ولا يبعد الإلحاق.