كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٢ - اشتراط كون منافع البدن مملوكة له
أو إنيةٍ من أحد النقدين ، وإن وجد المباح قريباً منه ، قصد التفريغ [١] أو لا ، إلا مع الانطباق عليه ، والمقارنة معه اتّفاقاً.
وأعضاء النائب في مقام النيابة ، وآلات العاجز عن القيام مثلاً ممّا يعتمد عليه من عصاً ، أو حيوان مملوك ، أو إنسان كذلك ، أو حرّ من غير إذن منه أو من المالك ، مع علمه بذلك وعدم الفحوى.
والشاك في الرخصة كالعالم بالحرمة ما لم يدخل تحت الآية [٢] ، ولا تؤثّر إجازة المالك [٣] في صحّة العمل.
ولو تعلّق بجزء مشاع وإن قلّ كجزء من ألف جزء جرى عليه حكم الغصب في الكلّ.
ولو أذن المغصوب منه في العبادة مطلقاً أو في عبادة خاصّة صحّت ، ولو أذن في غير العبادة دونها بطلت.
وما دخلت فيه القربة ، ولم تكن شرطاً فيه كحفر القبر ، وتقطيع الكفن ، والتكفين ، والدفن فحرمة الآلات المستعملة فيها لا تنافي الصحّة.
وآلات الدفع ممّا تتحقّق به العبادة غالباً لا بدّ من إباحتها فيها ، وأمّا ما يحصل قبضه بالتخلية مثلاً وقد يقارن الآلات فلا.
ومنها : أن تكون منافع البدن مملوكة له ، وله عليها سلطان ؛ فلا يجوز للعبد مطلقاً ولا الأجير مع المضادّة لما استؤجر له أن يعملا سنة ، فلا يجوز للعبد مطلقاً العمل من غير استئذان سوى عبادة الفكر ، ويقوى مثله في عبادة الذكر ، لكنّ السيّد إذا صرّح له بالمنع امتنع.
وأمّا الواجب فلا يطاع مخلوق في تركه كما لا يطاع في الإثم بفعله ؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
[١] في «م» ، «س» : التفريع.
[٢] آية ٦١ من سورة النور.
[٣] في «س» : العامل