كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٨ - أحكام المتلاصقين
اختصاصه وسقوط الغسل. ولو دار بين تغسيلهما معاً غسلاً واحداً ، أو تغسيل أحدهما الثلاثة قدّم الثاني ، ويحتمل الأوّل.
ومنها : أنّهما إذا سافرا وقصد أحدهما مسافة دون الأخر أفطر ، ويمنعه صاحبه [١] من استعمال المفطرات الناشئة من الأسافل.
ومنها : أنّه إذا نوى أحدهما إقامة دون الأخر أو عصى بسفره أو أتى بغيرهما من موجبات التمام فعل كلّ ما يوافق حكمه.
ومنها : أنّه إذا أحدث المبطون والمسلوس منهما في صلاته وكان حكمه أن يتطهّر ويبني على ما صلّى ذهب كلّ منهما وعمل عملهما دائماً ، وعليهما مراعاة ما تتوقّف عليه عبادتهما.
ومنها : إنّما يتعلّق بالعورة ونحوها من حلق أو قصّ أظفار أو إطلاء يقوم به من شاء منهما ، أو يشتركان فيما يمكن فيه الاشتراك ، أو يتهايئان ، أو يقترعان ، وليس لأحدهما منع الأخر في وجه ، والمئونة عليهما مع اشتراكهما.
ومنها : أنّهما إذا كانتا حرّتين ، أو حرّة وأمة ، أو أمتين ولو لمالك واحد ؛ حرم وطؤهما كما مرّ على الأقوى.
ومنها : أنّه لو أولد ذو الحقو [٢] مثلهما كان لهما أبوان وعمّان.
ومنها : أنّه إذا اختلف وجهاهما إلى القبلة وعكسها ترتّبا في الصلاة ، إلا مع ضيق الوقت فيقترعان ، وإذا ماتا معاً كان للنّاس الخيار في توجيه من شاءوا إلى القبلة ، ويحتمل الاقتراع بين الأولياء.
ومنها : أنّهما لو ماتا فلا بدّ من عمامتين ، ولفافتي ثديين. ويقوى في القميص واللفّافة ذلك ، وفي المئزر إشكال ، والأحوط مئزران.
ومنها : أنّهما إذا اغتسلا ترتيباً فهل يجب غسل الأسافل مرّتين؟ الظاهر نعم. وهل يجب عليهما الاتّفاق فيه ترتيباً وارتماساً أو لا؟ الظاهر لا.
[١] في «س» : ويمنع صاحبها.
[٢] في «ح» : ذو الحقوين.